____________________
لعدم استيفاء حكمه من لزوم نصف العشر مطلقا، وقيد بالثيب، فأثبت العشر إن كانت بكرا، واطلاق الأخبار وعدم التفصيل دليل الأول كما هو في أكثر العبارات، فالشهرة أيضا يؤيده.
والظاهر عدم الفرق بين الوطي قبلا ودبرا في لزوم نصف العشر، لثبوت التساوي بينهما في ايجاب المهر، ولصدق الوطي، فيشمله الأخبار.
قوله: " والشاة المصراة الخ " عطف على الأمة، وقد مر أيضا وأعادها لما مر، فيردها مع اللبن عينا إن كانت وإلا فمثلها لو كان وإلا فالقيمة.
وقد علم مما مر إن هذا أيضا خلاف القاعدة، والأمر هين مع النص أو الاجماع إن كان وإن استبعد رد اللبن، لما تقرر أنه ملك للمشتري، فهذا أيضا (خلاف القاعدة خ) مثل عقر الأمة مؤيد للقول بأن المبيع ملك للبايع في زمن الخيار.
ولكن لما تقرر ذلك عندهم، خصوصا عند القائل بأنه ملك للمشتري كالمصنف لما تقدم - فلا بد لاخراجهما من دليل.
ولكن الظاهر أنه لا دليل للأصحاب على رد الشاة واللبن عينا أو مثلا أو قيمة، بعد التصرف الموجب للسقوط، بل هذه المسألة مما لا نص للأصحاب فيها كما قال المصنف والشارح وغيرهما، وإنما هي مذكورة في كتب بعض العامة (على أن الدليل عام، ولهذا ترى عبارات المتون المختصرة كذلك) وأخبارهم (1)، ولهذا قالوا:
المراد برد اللبن، رد اللبن الموجود حال البيع وقبل أن تصير الشاة للمشتري.
ولكن الظاهر أن ظاهر دليل بعض العامة أعم، وهو بناء على مذهبهم من
والظاهر عدم الفرق بين الوطي قبلا ودبرا في لزوم نصف العشر، لثبوت التساوي بينهما في ايجاب المهر، ولصدق الوطي، فيشمله الأخبار.
قوله: " والشاة المصراة الخ " عطف على الأمة، وقد مر أيضا وأعادها لما مر، فيردها مع اللبن عينا إن كانت وإلا فمثلها لو كان وإلا فالقيمة.
وقد علم مما مر إن هذا أيضا خلاف القاعدة، والأمر هين مع النص أو الاجماع إن كان وإن استبعد رد اللبن، لما تقرر أنه ملك للمشتري، فهذا أيضا (خلاف القاعدة خ) مثل عقر الأمة مؤيد للقول بأن المبيع ملك للبايع في زمن الخيار.
ولكن لما تقرر ذلك عندهم، خصوصا عند القائل بأنه ملك للمشتري كالمصنف لما تقدم - فلا بد لاخراجهما من دليل.
ولكن الظاهر أنه لا دليل للأصحاب على رد الشاة واللبن عينا أو مثلا أو قيمة، بعد التصرف الموجب للسقوط، بل هذه المسألة مما لا نص للأصحاب فيها كما قال المصنف والشارح وغيرهما، وإنما هي مذكورة في كتب بعض العامة (على أن الدليل عام، ولهذا ترى عبارات المتون المختصرة كذلك) وأخبارهم (1)، ولهذا قالوا:
المراد برد اللبن، رد اللبن الموجود حال البيع وقبل أن تصير الشاة للمشتري.
ولكن الظاهر أن ظاهر دليل بعض العامة أعم، وهو بناء على مذهبهم من