____________________
الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين، قال لا بأس ما لم يكن فيه كيل ولا وزن (1).
ورواية عبيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن (2).
ورواية أخرى عن منصور بن حازم عنه عليه السلام: فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنين بواحد (3).
والأصل، وأدلة جواز البيع المتقدمة، وهذه الأخبار مع عدم الدليل على خلاف - يدل على عدم دخول الربا في المعدود وغيره إذا لم يكن أحدهما، وهو ظاهر، فتأمل.
ثم اعلم أن الكيل والوزن المعتبرين، معتبران في العوضين بخصوصهما، ولا يكفي كونهما في جنسهما وأصلهما كذلك، فلا بد من وجودهما مثلا في الجبن والمخيض والزبد، ولا يكفي كون الحليب واللبن كذلك، وكذلك في الحنطة والدقيق والخبز والثمار والفواكه وغيرها، وهو معلوم، ومفهوم من التذكرة أيضا. ونقل في التذكرة اجماع المسلمين على أن الربا في النقد مشترط باتحاد الجنس، وإنما وقع الخلاف في النسية، وأنهم اتفقوا أيضا على وجود الربا في أمور ستة، البر والملح والذهب والفضة والتمر والشعير.
قوله: " والجنس هنا الحقيقة النوعية الخ " أشار بلفظ هنا، أي الفقه والأصول، أو باب الربا، إلى أن الجنس له اطلاق آخر، وهو الجنس المنطقي المقابل
ورواية عبيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن (2).
ورواية أخرى عن منصور بن حازم عنه عليه السلام: فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنين بواحد (3).
والأصل، وأدلة جواز البيع المتقدمة، وهذه الأخبار مع عدم الدليل على خلاف - يدل على عدم دخول الربا في المعدود وغيره إذا لم يكن أحدهما، وهو ظاهر، فتأمل.
ثم اعلم أن الكيل والوزن المعتبرين، معتبران في العوضين بخصوصهما، ولا يكفي كونهما في جنسهما وأصلهما كذلك، فلا بد من وجودهما مثلا في الجبن والمخيض والزبد، ولا يكفي كون الحليب واللبن كذلك، وكذلك في الحنطة والدقيق والخبز والثمار والفواكه وغيرها، وهو معلوم، ومفهوم من التذكرة أيضا. ونقل في التذكرة اجماع المسلمين على أن الربا في النقد مشترط باتحاد الجنس، وإنما وقع الخلاف في النسية، وأنهم اتفقوا أيضا على وجود الربا في أمور ستة، البر والملح والذهب والفضة والتمر والشعير.
قوله: " والجنس هنا الحقيقة النوعية الخ " أشار بلفظ هنا، أي الفقه والأصول، أو باب الربا، إلى أن الجنس له اطلاق آخر، وهو الجنس المنطقي المقابل