مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٨ - الصفحة ٤٩١
المطلب الرابع: فيما يندرج في المبيع وألفاظه ستة:
الأول: الأرض والساحة والبقعة والعرصة،
____________________
فعموم الكتاب والسنة، بل الاجماع متبع كما هو مقتضى الأصول، فتأمل.
ونقل في الفقيه أيضا روايتي عمرو بن جميع، ولكنه بغير سند، ثم قال:
وقال الصادق عليه السلام: ليس بين المسلم وبين الذمي ربا، ولا بين المرأة وبين زوجها ربا (1).
ولكن هذا أيضا بغير سند، وتعارضها رواية زرارة، مع أنها أوضح سندا، إذ ليس فيها إلا (محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى) والأول مشترك، وفي الثاني قول.
فالقول بعدم الربا في الذمي مثل الحربي، بل أبعد، لقلة القائل وعدم امكان التأويل وارسال الخبر إلا أنه في الفقيه المضمون.
ولكن الخروج عن الأدلة القطعية التي تقدمت، بمثله، مشكل. ولهذا اختار المصنف والأكثر الثبوت بين المسلم والذمي مطلقا.
قوله: " المطلب الرابع: فيما يندرج في المبيع الخ " أي ألفاظ البيع - التي تستعمل غالبا، ويندرج تحتها أشياء التي باحث عنها العلماء ولها توابع وأمثال - ستة، حتى في كتب العامة أيضا.
أولها الأرض وتابعها الساحة، وهي ساحة الدار، والبقعة، وهي قطعة من الأرض، والعرصة، عرصة الدار، وهو ما في وسطها.

(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 7 من أبواب الربا، الحديث 5.
هكذا في جميع النسخ والصواب (على المعاني العرفية الشرعية لو كانت).
(٤٩١)
مفاتيح البحث: الربا (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 ... » »»
الفهرست