____________________
المشتري باحتماله في الروايات.
مثل موثقة عمار الساباطي، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية واجب إن كان يطأها (الحديث) (1).
ويؤيده عدم الاستبراء في أمة المرأة، والفرض انتفاء الوطي والحبل فيما صورناه، فليس الحكم فيما ذكرناه ملحقا بحكم الامرأة، للاشتراك في عدم الوطي ليكون قياسا يقتضي أصول الشرع عدمه كما قاله في شرح الشرايع.
على أنه سلم إن الصورة الأخيرة ليست محل الاشكال، فإنه لا استبراء فيها من غير اشكال.
ثم إذا نظر إلى ما ذكرناه يظهر أن الحيلة - ببيع الأمة التي يجب استبرائها على امرأة، ثم الاشتراء منها - لا تنفع ولا تسقط وجوب الاستبراء عن المشتري، فتأمل، واحفظ، وهو حسن في الكل حتى فيما ذكرناه، فإنه فرج موصى بالاحتياط فيه في الرواية.
قوله: " ويحرم وطي الحامل الخ " قد اختلفت الأقوال والروايات في وطي الأمة الحامل.
والدليل والجمع بينها يقتضي جواز الوطي إذا كان من الزنا، لأنه قد ثبت عندهم إلغاء الوطي المحرم وأن لا حرمة له ولا عدة، مع حصول العلم به.
وهو مشكل، وكأنه إليه أشار (بقوله أولا خ) أو حاملا)، حيث استثناها من وجوب الاستبراء (ليندفع التدافع بينه وبين قوله ويحرم وطي الحامل خ)، إذ يحمل الأول على ما بعد الأربعة أشهر وعشرة أيام، وهو الظاهر من المتن، فيكون الوطي بالحامل مطلقا جائزا بعد أربعة أشهر وعشرا وحراما قبله قبلا.
مثل موثقة عمار الساباطي، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية واجب إن كان يطأها (الحديث) (1).
ويؤيده عدم الاستبراء في أمة المرأة، والفرض انتفاء الوطي والحبل فيما صورناه، فليس الحكم فيما ذكرناه ملحقا بحكم الامرأة، للاشتراك في عدم الوطي ليكون قياسا يقتضي أصول الشرع عدمه كما قاله في شرح الشرايع.
على أنه سلم إن الصورة الأخيرة ليست محل الاشكال، فإنه لا استبراء فيها من غير اشكال.
ثم إذا نظر إلى ما ذكرناه يظهر أن الحيلة - ببيع الأمة التي يجب استبرائها على امرأة، ثم الاشتراء منها - لا تنفع ولا تسقط وجوب الاستبراء عن المشتري، فتأمل، واحفظ، وهو حسن في الكل حتى فيما ذكرناه، فإنه فرج موصى بالاحتياط فيه في الرواية.
قوله: " ويحرم وطي الحامل الخ " قد اختلفت الأقوال والروايات في وطي الأمة الحامل.
والدليل والجمع بينها يقتضي جواز الوطي إذا كان من الزنا، لأنه قد ثبت عندهم إلغاء الوطي المحرم وأن لا حرمة له ولا عدة، مع حصول العلم به.
وهو مشكل، وكأنه إليه أشار (بقوله أولا خ) أو حاملا)، حيث استثناها من وجوب الاستبراء (ليندفع التدافع بينه وبين قوله ويحرم وطي الحامل خ)، إذ يحمل الأول على ما بعد الأربعة أشهر وعشرة أيام، وهو الظاهر من المتن، فيكون الوطي بالحامل مطلقا جائزا بعد أربعة أشهر وعشرا وحراما قبله قبلا.