ويتخير المشتري مع الجهل، ولا خيار للمشتري بترك البايع لها، مع انتفاء الضرر بها، الثاني: البستان ويدخل فيه الأرض والشجر لا البناء على اشكال،
____________________
فإنها جزء مفهوم كالتراب وسائر الأجزاء.
ودليل عدم دخول المدفونة، عدمه، لعدم الجزئية المفهومة، فإنها بمنزلة البذر والأمتعة المدفونة فيها، وهو ظاهر.
والظاهر أن له الخيار على تقدير الضرر العرفي، ولو كان بسبب طول زمان التفريغ بالأحجار المخلوقة ونحوها مع الجهل، لما تقدم، قاله في التذكرة:
بقوله: يتخير المشتري الخ.
قوله: " وعلى البايع النقل الخ " الظاهر أن هذا أيضا على تقدير الضرر العرفي، فلو لم يكن لا يجب، كالكنوز المدفونة، والأحجار تحت الأرض بحيث لا يصل إليها الزرع وعرق الغرس.
والحاصل إن ذلك مع الضرر الذي يعد عرفا ضررا وعيبا، ولكن له ذلك أن لم يتضرر المشتري بالتطويل ونحوه.
وعليه على التقديرين طم الحفر وتسوية الأرض، بحيث يزول عنه ما يعده وجوده في الأرض عيبا وضررا، وإن لم يكن كذلك، لا يجب، وهو ظاهر.
قوله: " ويتخير المشتري مع الجهل الخ " دليله قد مر. ويمكن تعليق قوله (ولا خيار للمشتري الخ) إلى الموضعين اللذين ذكر فيهما الخيار له، وإن بعد.
قوله: " الثاني: البستان الخ " دخول الأرض والأشجار والكلاء
ودليل عدم دخول المدفونة، عدمه، لعدم الجزئية المفهومة، فإنها بمنزلة البذر والأمتعة المدفونة فيها، وهو ظاهر.
والظاهر أن له الخيار على تقدير الضرر العرفي، ولو كان بسبب طول زمان التفريغ بالأحجار المخلوقة ونحوها مع الجهل، لما تقدم، قاله في التذكرة:
بقوله: يتخير المشتري الخ.
قوله: " وعلى البايع النقل الخ " الظاهر أن هذا أيضا على تقدير الضرر العرفي، فلو لم يكن لا يجب، كالكنوز المدفونة، والأحجار تحت الأرض بحيث لا يصل إليها الزرع وعرق الغرس.
والحاصل إن ذلك مع الضرر الذي يعد عرفا ضررا وعيبا، ولكن له ذلك أن لم يتضرر المشتري بالتطويل ونحوه.
وعليه على التقديرين طم الحفر وتسوية الأرض، بحيث يزول عنه ما يعده وجوده في الأرض عيبا وضررا، وإن لم يكن كذلك، لا يجب، وهو ظاهر.
قوله: " ويتخير المشتري مع الجهل الخ " دليله قد مر. ويمكن تعليق قوله (ولا خيار للمشتري الخ) إلى الموضعين اللذين ذكر فيهما الخيار له، وإن بعد.
قوله: " الثاني: البستان الخ " دخول الأرض والأشجار والكلاء