____________________
فيقول: ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه؟ قال: لا بأس بذلك (1).
ورواية الحسن بن علي بن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام الرجل يسلفني في الطعام فيجئ الوقت وليس عندي طعام، أعطيه بقيمته دراهم؟
قال: نعم (2).
قال الشيخ: الخبر الأول مرسل (3).
ويمكن أن يقال: إن الثاني مكاتب وما قاله.
ثم قال: لو كان مسندا لكان قوله: (انظر ما كان قيمته فخذ مني ثمنه) يحتمل أن يكون أراد ما قيمته على السعر الذي أخذت مني، لأنا قد بينا أنه يجوز له أن يأخذ القيمة برأس ماله من غير زيادة ولا نقصان. والخبر الثاني أيضا مثل ذلك (إلى قوله): على أن الخبرين يحتملان وجها آخر، وهو أن يكون إنما جاز له أن يأخذ الدراهم بقيمته إذا كان قد أعطاه في وقت السلف غير الدراهم.
ولا يخفى بعد التأويلين مع عدم الحاجة، لما تقدم.
على أنه قد ادعى الاجماع على تصحيح ما صح عن أبان بن عثمان، فهو أوضح سندا من رواية علي بن جعفر.
نعم هنا أخبار تدل على عدم أخذ الزيادة على رأس المال إذا تعذر ما سلف فيه مع المعارض وسيجئ.
قوله: " ولو رضي بأقل الخ " وجهه ظاهر، وقد مر، إلا قوله: (بخلاف
ورواية الحسن بن علي بن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام الرجل يسلفني في الطعام فيجئ الوقت وليس عندي طعام، أعطيه بقيمته دراهم؟
قال: نعم (2).
قال الشيخ: الخبر الأول مرسل (3).
ويمكن أن يقال: إن الثاني مكاتب وما قاله.
ثم قال: لو كان مسندا لكان قوله: (انظر ما كان قيمته فخذ مني ثمنه) يحتمل أن يكون أراد ما قيمته على السعر الذي أخذت مني، لأنا قد بينا أنه يجوز له أن يأخذ القيمة برأس ماله من غير زيادة ولا نقصان. والخبر الثاني أيضا مثل ذلك (إلى قوله): على أن الخبرين يحتملان وجها آخر، وهو أن يكون إنما جاز له أن يأخذ الدراهم بقيمته إذا كان قد أعطاه في وقت السلف غير الدراهم.
ولا يخفى بعد التأويلين مع عدم الحاجة، لما تقدم.
على أنه قد ادعى الاجماع على تصحيح ما صح عن أبان بن عثمان، فهو أوضح سندا من رواية علي بن جعفر.
نعم هنا أخبار تدل على عدم أخذ الزيادة على رأس المال إذا تعذر ما سلف فيه مع المعارض وسيجئ.
قوله: " ولو رضي بأقل الخ " وجهه ظاهر، وقد مر، إلا قوله: (بخلاف