____________________
ويحتمل كونها جارية منعة (1)، ولأن المتعارف ذلك في البايع، والظاهر أن لمن بيده الكيل والوزن، يفعل الاستحباب لنفسه، والقرعة مع المشاحة في غيره محتمل.
والظاهر أن من لم يحسن الكيل أو الوزن يكره ذلك كما قاله الأصحاب لعدم الأمن عن الزيادة والنقصان.
ويمكن فهمهما مما روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل من نيته الوفاء، وهو إذا كال لم يحسن أن يكيل؟ قال: فما يقول الذين حوله؟ قلت: يقولون:
لا يوفي، قال: هذا (هو - يه) لا ينبغي له أن يكيل (2).
قال في شرح الشرايع: قيل إنه حرام، وفي الأخبار النهي عنه، وما رأيته.
والظاهر عدم الفرق بين الكيل والوزن، بل هو أشق، وللإشارة إلى العلة وهو عدم المعرفة.
قوله: ويكره مدح البايع الخ " قد مر دليل كراهة مدح البايع وذم المشتري.
وكذا دليل اليمين على البيع والشراء.
ويدل عليهما قول أبي الحسن عليه السلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم، أحدهم رجل اتخذ الله بضاعة لا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين (3) هكذا قيل: وهي تدل على الأخص من المدعى.
ويدل عليها أيضا ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول:
إياكم والحلف فإنه ينفق السلعة ويمحق البركة (4).
والظاهر أن من لم يحسن الكيل أو الوزن يكره ذلك كما قاله الأصحاب لعدم الأمن عن الزيادة والنقصان.
ويمكن فهمهما مما روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل من نيته الوفاء، وهو إذا كال لم يحسن أن يكيل؟ قال: فما يقول الذين حوله؟ قلت: يقولون:
لا يوفي، قال: هذا (هو - يه) لا ينبغي له أن يكيل (2).
قال في شرح الشرايع: قيل إنه حرام، وفي الأخبار النهي عنه، وما رأيته.
والظاهر عدم الفرق بين الكيل والوزن، بل هو أشق، وللإشارة إلى العلة وهو عدم المعرفة.
قوله: ويكره مدح البايع الخ " قد مر دليل كراهة مدح البايع وذم المشتري.
وكذا دليل اليمين على البيع والشراء.
ويدل عليهما قول أبي الحسن عليه السلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم، أحدهم رجل اتخذ الله بضاعة لا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين (3) هكذا قيل: وهي تدل على الأخص من المدعى.
ويدل عليها أيضا ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول:
إياكم والحلف فإنه ينفق السلعة ويمحق البركة (4).