____________________
بالردئ، من الحنطة، وكون ثمنه ثمن الجيد.
والدليل عليه: ما يعلم من المنتهى حيث قال: الغش بما يخفى حرام بلا خلاف، روى الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ليس منا من غشنا " (1) وفي الدلالة تأمل.
وفي الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل يبيع التمر: يا فلان! أما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم " (2).
وعن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يشاب اللبن بالماء للبيع " (3).
وعلى تقدير البيع، هل يصح؟ الظاهر: لا، لأن الغرض من النهي في مثله عدم صلاحية بيع مثله على أنه غير مغشوش، ولما مر. وقال في شرح الشرايع: يصح، فتأمل.
قوله: " وتدليس الماشطة " المراد: تدليس المرأة التي تريد تزويج امرأة برجل، أو بيع أمة، بأن يستر عيبها، ويظهر ما يحسنها، من تحمير وجهها، ووصل شعرها، مع عدم علم الزوج والمشتري بذلك.
والظاهر أنه غير مخصوص بالماشطة، بل لو فعلت المرأة بنفسها ذلك كذلك، بل لو فعلته أولا لا للتدليس، ثم حصل في هذا الوقت المشتري أو الزوج، فإخفاؤه
والدليل عليه: ما يعلم من المنتهى حيث قال: الغش بما يخفى حرام بلا خلاف، روى الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ليس منا من غشنا " (1) وفي الدلالة تأمل.
وفي الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل يبيع التمر: يا فلان! أما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم " (2).
وعن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يشاب اللبن بالماء للبيع " (3).
وعلى تقدير البيع، هل يصح؟ الظاهر: لا، لأن الغرض من النهي في مثله عدم صلاحية بيع مثله على أنه غير مغشوش، ولما مر. وقال في شرح الشرايع: يصح، فتأمل.
قوله: " وتدليس الماشطة " المراد: تدليس المرأة التي تريد تزويج امرأة برجل، أو بيع أمة، بأن يستر عيبها، ويظهر ما يحسنها، من تحمير وجهها، ووصل شعرها، مع عدم علم الزوج والمشتري بذلك.
والظاهر أنه غير مخصوص بالماشطة، بل لو فعلت المرأة بنفسها ذلك كذلك، بل لو فعلته أولا لا للتدليس، ثم حصل في هذا الوقت المشتري أو الزوج، فإخفاؤه