____________________
ويمكن الاكتفاء بمثلها في تعريفات الفقهاء، لأن غرضهم منها الإشارة إلى ضابطة للعارف، وأنها لفظية ومعلوم صحة حمل ذي النقل والانتقال على البيع حينئذ، فليس من اطلاق المسبب على السبب، أعني الانتقال على البيع، ولا يرد أنه مجاز لا يجوز في التعريفات، وإن التعريف بالغاية إنما يكون بالاتيان بما يناسب الغاية بالحمل على المعرف، وليس هنا كذلك كما قيل، وليس ذلك الغرض.
وما كان ينبغي التكلم بمثله، وإنما تكلمنا اقتداء بهم، وإشارة إلى بعض المراد، لعله يزول الاعتراض، ولا نتعرض لبيان الجامعية والمانعية والجنس والفصل، لما عرفت المقصود.
مع أن ما قيل يندفع بأدنى تصرف كما لا يخفى، وليس ذلك بمهم.
وإنما المهم الضروري المحتاج إليه هو بيان الأحكام واثباتها بالدليل.
فاعلم أن الذي يظهر، أنه لا يحتاج في انعقاد عقد البيع - المملك الناقل للملك من البايع إلى المشتري وبالعكس - إلى الصيغة المعينة كما هو المشهور.
بل يكفي كل ما يدل على قصد ذلك مع الاقباض، وهو المذهب المنسوب إلى الشيخ المفيد من القدماء وإلى بعض معاصري الشهيد الثاني رحمه الله.
وهو المفهوم عرفا من البيع، لأنه كثيرا ما يقال في العرف ويراد ذلك، بل إنما يفهم عرفا ذلك من لم يسمع من المتفقهة شيئا، ولهذا تسمع يقولون بعنا ويريدون ذلك من غير صدور تلك الصيغة، بل بدون الشعر وبها، ولهذا يصح أنه أوقع البيع بدون الصيغة.
وبالجملة الاطلاق واضح عرفا، وليس ذلك المعنى المشهور في اللغة فإنه مسبوق باللغة، وهو ظاهر، ولا في العرف لما مر (1)، ولا في الشرع بمعنى وجوده في
وما كان ينبغي التكلم بمثله، وإنما تكلمنا اقتداء بهم، وإشارة إلى بعض المراد، لعله يزول الاعتراض، ولا نتعرض لبيان الجامعية والمانعية والجنس والفصل، لما عرفت المقصود.
مع أن ما قيل يندفع بأدنى تصرف كما لا يخفى، وليس ذلك بمهم.
وإنما المهم الضروري المحتاج إليه هو بيان الأحكام واثباتها بالدليل.
فاعلم أن الذي يظهر، أنه لا يحتاج في انعقاد عقد البيع - المملك الناقل للملك من البايع إلى المشتري وبالعكس - إلى الصيغة المعينة كما هو المشهور.
بل يكفي كل ما يدل على قصد ذلك مع الاقباض، وهو المذهب المنسوب إلى الشيخ المفيد من القدماء وإلى بعض معاصري الشهيد الثاني رحمه الله.
وهو المفهوم عرفا من البيع، لأنه كثيرا ما يقال في العرف ويراد ذلك، بل إنما يفهم عرفا ذلك من لم يسمع من المتفقهة شيئا، ولهذا تسمع يقولون بعنا ويريدون ذلك من غير صدور تلك الصيغة، بل بدون الشعر وبها، ولهذا يصح أنه أوقع البيع بدون الصيغة.
وبالجملة الاطلاق واضح عرفا، وليس ذلك المعنى المشهور في اللغة فإنه مسبوق باللغة، وهو ظاهر، ولا في العرف لما مر (1)، ولا في الشرع بمعنى وجوده في