____________________
هو قول ابن إدريس، بل قول سائر من يقول بالنقل، بل قول من يقول به وبالوضع والكيل كما نقل عن المختلف، حيث قال - بعد نقله عن الدروس، الاكتفاء في المكيل والموزون والمعدود بالنقل - أنه قريب من مختار العلامة في المختلف، فإنه اكتفى فيه بأحد أمور ثلاثة، النقل والقبض باليد، والاعتبار بالكيل أو الوزن.
وإن كان فيه تأمل.
فتأمل لأنهم إذا قالوا بحصول القبض بالنقل - مع أنهم قد صرحوا في محله:
بوجوب الكيل، واشتراط البيع بالكيل إذا أراد بيعه مثلا، لإزالة الكراهة أو التحريم - فهو هذا القول بعينه. والظاهر أن لا خلاف عندهم في أن الكيل مثلا معتبر حينئذ، ولا يكفي مجرد النقل، فليس باحداث قول، وهو ظاهر.
على أنك قد عرفت عدم الدلالة على النهي عن مطلق بيع المكيل والموزون قبل اعتبارهما فتذكر.
ثم اعلم أن ظاهر المتن: إن حكم المشتري حكم البايع فيما سلف وتسليم الثمن وقبضه، وإن الموزون ليس مثل المكيل بل يكفي فيه النقل كالمعدود، إلا أن يقال: تركه لظهور إن حكمه حكم المكيل، لعدم القائل بالفرق، والظاهر أن ليس المعدود مثلهما، لما تقدم.
قوله: " وكل مبيع تلف الخ " قد مرت هذه المسألة، كأنه أعادها لبعض الفروعات، وقد مر ما دل عليها أيضا. وأنه لا دليل سوى رواية عقبة، ودعوى عدم الخلاف عند علمائنا في ذلك، على أن الأصل عدم الضمان على البايع بعد انتقال المال عنه إلا بالتفريط، ولو كان بمنعه المالك.
ويمكن حمل الرواية مع ما فيها، عليه، وكذا الاجماع لو كان.
فيمكن أن يكون التلف عن المشتري، إلا أن طلبه المشتري وما سلمه البايع كما نقل عن مالك وأحمد وإسحاق ذلك في التذكرة لقوله صلى الله عليه
وإن كان فيه تأمل.
فتأمل لأنهم إذا قالوا بحصول القبض بالنقل - مع أنهم قد صرحوا في محله:
بوجوب الكيل، واشتراط البيع بالكيل إذا أراد بيعه مثلا، لإزالة الكراهة أو التحريم - فهو هذا القول بعينه. والظاهر أن لا خلاف عندهم في أن الكيل مثلا معتبر حينئذ، ولا يكفي مجرد النقل، فليس باحداث قول، وهو ظاهر.
على أنك قد عرفت عدم الدلالة على النهي عن مطلق بيع المكيل والموزون قبل اعتبارهما فتذكر.
ثم اعلم أن ظاهر المتن: إن حكم المشتري حكم البايع فيما سلف وتسليم الثمن وقبضه، وإن الموزون ليس مثل المكيل بل يكفي فيه النقل كالمعدود، إلا أن يقال: تركه لظهور إن حكمه حكم المكيل، لعدم القائل بالفرق، والظاهر أن ليس المعدود مثلهما، لما تقدم.
قوله: " وكل مبيع تلف الخ " قد مرت هذه المسألة، كأنه أعادها لبعض الفروعات، وقد مر ما دل عليها أيضا. وأنه لا دليل سوى رواية عقبة، ودعوى عدم الخلاف عند علمائنا في ذلك، على أن الأصل عدم الضمان على البايع بعد انتقال المال عنه إلا بالتفريط، ولو كان بمنعه المالك.
ويمكن حمل الرواية مع ما فيها، عليه، وكذا الاجماع لو كان.
فيمكن أن يكون التلف عن المشتري، إلا أن طلبه المشتري وما سلمه البايع كما نقل عن مالك وأحمد وإسحاق ذلك في التذكرة لقوله صلى الله عليه