ولو استثنى شاة من قطيع أو جريبا من أرض بطل البيع مع عدم تعيين المستثنى.
____________________
ولعل دليله ثبوت الخيار في المعيب، وهذا مثله، ويحتمل الاجماع والنص.
وكذا للبايع إذا باع بوصف غيره ثم ظهر أعلى، أو كان ذلك في الثمن، فإنه كما يجوز الوصف في المبيع يجوز في الثمن أيضا، ويجوز للمشتري أيضا في الثمن كما قلناه في المبيع للبايع.
ولي في أمثال هذا الخيار تأمل، لأن العقد إنما وقع على الموصوف بوصف خاص، والفرض عدم وجوده في هذا المتاع، فما وقع العقد عليه، فكيف يصح البيع ويثبت الخيار فيه، فمقتضى القاعدة بطلان هذا البيع، لا ثبوت الخيار.
قوله: " وإن اختلفا فيه الخ " أي إن اختلف البايع والمشتري في المتغير، بأن يقول المشتري شرطنا البياض مثلا وهو الآن أسود وينفيه البايع ولا بينة فالقول قول المشتري.
ووجهه أنه بالحقيقة راجع إلى أن البايع يقول: بعتك هذا المتاع الحاضر والمشتري ينكره فالقول قوله مع يمينه بأنه ما اشترى الموصوف بهذا الوصف، فبطل البيع إن كان معينا (معيبا خ ل) وإلا يطلب موصوفا بوصف عينه، وحينئذ ينقلب مدعيا والبايع منكرا، فالقول قوله في عدم بيع موصوف بذلك الوصف، ولكن تصرف البايع في المبيع الأول وبطلان البيع في نفس الأمر، وبينه وبين الله مشكل، فيمكن أن يكون تصرفه في المبيع بطريق المقاصة، وأنه يجوز له أن لا يعطي الثمن ويخلي المبيع للمشتري قبل الاحلاف، وبعده يسقط حق البايع في الثمن وحق المشتري في المبيع، فتأمل.
قوله: " ولو استثنى شاة من قطيع الخ " دليل البطلان حينئذ ظاهر، لأنه.
وكذا للبايع إذا باع بوصف غيره ثم ظهر أعلى، أو كان ذلك في الثمن، فإنه كما يجوز الوصف في المبيع يجوز في الثمن أيضا، ويجوز للمشتري أيضا في الثمن كما قلناه في المبيع للبايع.
ولي في أمثال هذا الخيار تأمل، لأن العقد إنما وقع على الموصوف بوصف خاص، والفرض عدم وجوده في هذا المتاع، فما وقع العقد عليه، فكيف يصح البيع ويثبت الخيار فيه، فمقتضى القاعدة بطلان هذا البيع، لا ثبوت الخيار.
قوله: " وإن اختلفا فيه الخ " أي إن اختلف البايع والمشتري في المتغير، بأن يقول المشتري شرطنا البياض مثلا وهو الآن أسود وينفيه البايع ولا بينة فالقول قول المشتري.
ووجهه أنه بالحقيقة راجع إلى أن البايع يقول: بعتك هذا المتاع الحاضر والمشتري ينكره فالقول قوله مع يمينه بأنه ما اشترى الموصوف بهذا الوصف، فبطل البيع إن كان معينا (معيبا خ ل) وإلا يطلب موصوفا بوصف عينه، وحينئذ ينقلب مدعيا والبايع منكرا، فالقول قوله في عدم بيع موصوف بذلك الوصف، ولكن تصرف البايع في المبيع الأول وبطلان البيع في نفس الأمر، وبينه وبين الله مشكل، فيمكن أن يكون تصرفه في المبيع بطريق المقاصة، وأنه يجوز له أن لا يعطي الثمن ويخلي المبيع للمشتري قبل الاحلاف، وبعده يسقط حق البايع في الثمن وحق المشتري في المبيع، فتأمل.
قوله: " ولو استثنى شاة من قطيع الخ " دليل البطلان حينئذ ظاهر، لأنه.