وإن كان في الخيار فهو ممن لا خيار له، ولو كان الخيار لهما معا فالتلف من المشتري، ولو أبهم الخيار في أحد المبيعين صفقة بطل العقد،
____________________
واختار الفسخ، يأخذ الثمن من البايع ويرجع هو على الأجنبي بالقيمة أو المثل.
قوله: " وبعد القبض الخ " هذا مما لا شك فيه، لأن المال صار له بحيث لا تعلق لأحد به بوجه.
قوله: " وإن كان في الخيار الخ " إن كان التلف بالآفة الإلهية بعد القبض في أيام الخيار، فالحكم ما ذكره، والظاهر أنه إن كان الخيار للأجنبي فإن كان المشترط له الخيار، أيا منهما فحكمه حكم الخيار لهما، وإن كان المشتري فحكمه حكمه، وكذا إن كان البايع، وظاهر كلام البعض مثل المحقق الثاني وغيره أن خيار الأجنبي مثل خيار البايع، أو هما، هذا.
وأما إذا كان بجناية جان فهو كما تقدم، ولكن دليل المسألة بفروعها غير ظاهر، سوى ما يتخيل في البعض من الاعتبار وما فهمنا، نستفهمه يفهمنا الله تفضلا منه وكرما.
قوله: " ولو أبهم الخيار الخ " إشارة إلى شرط من شروط صحة خيار الشرط، وهو تعيين محل ما يشترط فيه الخيار مع تعدد ما يقع عليه العقد، مثل أن يبيع عبدين ويريد اشتراط الخيار في أحدهما فلا بد أن يعين، فإن لم يعين بل قال: في أحدهما فقط، بطل العقد للزوم الجهل في الشرط، فيبطل، وبابطاله يبطل المشروط.
يعني أنه إنما وقع التراضي الذي هو مدار صحة العقد على هذا الوجه الخاص وما حصل، فلا يحصل أصلا، لعدم هذه وعدم وقوع عقد غير ذلك، فافهم.
قوله: " وبعد القبض الخ " هذا مما لا شك فيه، لأن المال صار له بحيث لا تعلق لأحد به بوجه.
قوله: " وإن كان في الخيار الخ " إن كان التلف بالآفة الإلهية بعد القبض في أيام الخيار، فالحكم ما ذكره، والظاهر أنه إن كان الخيار للأجنبي فإن كان المشترط له الخيار، أيا منهما فحكمه حكم الخيار لهما، وإن كان المشتري فحكمه حكمه، وكذا إن كان البايع، وظاهر كلام البعض مثل المحقق الثاني وغيره أن خيار الأجنبي مثل خيار البايع، أو هما، هذا.
وأما إذا كان بجناية جان فهو كما تقدم، ولكن دليل المسألة بفروعها غير ظاهر، سوى ما يتخيل في البعض من الاعتبار وما فهمنا، نستفهمه يفهمنا الله تفضلا منه وكرما.
قوله: " ولو أبهم الخيار الخ " إشارة إلى شرط من شروط صحة خيار الشرط، وهو تعيين محل ما يشترط فيه الخيار مع تعدد ما يقع عليه العقد، مثل أن يبيع عبدين ويريد اشتراط الخيار في أحدهما فلا بد أن يعين، فإن لم يعين بل قال: في أحدهما فقط، بطل العقد للزوم الجهل في الشرط، فيبطل، وبابطاله يبطل المشروط.
يعني أنه إنما وقع التراضي الذي هو مدار صحة العقد على هذا الوجه الخاص وما حصل، فلا يحصل أصلا، لعدم هذه وعدم وقوع عقد غير ذلك، فافهم.