____________________
ورواية أبي بصير عنه عليه السلام أنه قال: لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم، وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل (1).
وهي ضعيفة، وفي متن الأولى تأمل.
ويؤيد المنع الدليل العقلي، والاحتياط، ونقل الاجماع.
ويؤيد الجواز، الأصل، وعموم الأدلة، فتأمل، فإن العقل يقوى الأول، ويمكن حمل الجواز على جوازه مع الضميمة أيضا، لكنه بعيد، وخلاف المشهور أيضا.
وإن كان مع الضميمة، فإن كانت أصلها، فالظاهر الجواز، وكذا غيره، لما مر فيما سبق في بيع الآبق ونحوه، وما تقدم أيضا في جواز بيعه من غير انضمام.
ويؤيده مضمرة سماعة قال: سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل إن يخرج طلعها؟ فقال: لا، إلا أن تشتري معها شيئا غيرها، رطبة أو بقلة، فيقول:
اشترى منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل الحديث (2).
وهذه كالصريحة في المطلوب، ولا يضر ضعفها لما مر. وهي تدل على معنى الظهور أيضا. وفيها دلالة على وقوع العقد بالمضارع، مع تقديم الايجاب كما تقدم في غيرها.
ولكن قال في التذكرة: وإن باعها منضمة إلى الأصول، فالوجه عندي البطلان، إلا أن يجعل انضمامها على سبيل التبعية فلا يضر فيها الجهالة كأساسات الحيطان وأصول الأشجار. أما إذا جعلت جزء مقصودا من المبيع ففيه الاشكال، يقتضي النص الجواز، وإن باعها منضمة إلى شئ غير الثمرة فإنه يجوز، وينبغي أن
وهي ضعيفة، وفي متن الأولى تأمل.
ويؤيد المنع الدليل العقلي، والاحتياط، ونقل الاجماع.
ويؤيد الجواز، الأصل، وعموم الأدلة، فتأمل، فإن العقل يقوى الأول، ويمكن حمل الجواز على جوازه مع الضميمة أيضا، لكنه بعيد، وخلاف المشهور أيضا.
وإن كان مع الضميمة، فإن كانت أصلها، فالظاهر الجواز، وكذا غيره، لما مر فيما سبق في بيع الآبق ونحوه، وما تقدم أيضا في جواز بيعه من غير انضمام.
ويؤيده مضمرة سماعة قال: سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل إن يخرج طلعها؟ فقال: لا، إلا أن تشتري معها شيئا غيرها، رطبة أو بقلة، فيقول:
اشترى منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل الحديث (2).
وهذه كالصريحة في المطلوب، ولا يضر ضعفها لما مر. وهي تدل على معنى الظهور أيضا. وفيها دلالة على وقوع العقد بالمضارع، مع تقديم الايجاب كما تقدم في غيرها.
ولكن قال في التذكرة: وإن باعها منضمة إلى الأصول، فالوجه عندي البطلان، إلا أن يجعل انضمامها على سبيل التبعية فلا يضر فيها الجهالة كأساسات الحيطان وأصول الأشجار. أما إذا جعلت جزء مقصودا من المبيع ففيه الاشكال، يقتضي النص الجواز، وإن باعها منضمة إلى شئ غير الثمرة فإنه يجوز، وينبغي أن