____________________
والقائل به موجود مثل العلامة في التذكرة والشيخ والصدوق.
وليس القائل منحصرا في الصدوق والدليل في صحيحة يعقوب بن شعيب حتى يحمل على بعد الظهور وقبل البدو كما قاله في الدروس، حيث قال: فالمشهور عدم جوازه أزيد من عام ولم يخالف فيه إلا الصدوق لصحيحة يعقوب بن شعيب، وحملت على عدم بدو الصلاح، وإذا عرفت جواز البيع أكثر من سنة من غير انضمام شئ آخر، فمع الانضمام سنة بالطريق الأولى.
فقد علم حال الثمرة قبل الظهور، فإن كان بعده فالظاهر الجواز مطلقا بالطريق الأولى من غير اشتراطه بشئ من الأمور المذكورة شرط القطع، وانضمام شئ آخر، الأصل أو غيره، سواء كان أصلا أو تابعا، وبدو الصلاح فيجوز بعد الظهور قبل بدو الصلاح مطلقا بشرط القطع وبشرط التبعية (البقية خ) وعدمه، وهو مختار التذكرة.
وقد علم دليله مما سبق، مثل عموم ما يدل على جواز البيع من الكتاب والسنة، مثل أحل الله البيع وغيره، مع عدم المانع، فإن احتمال الآفة ليس بمانع، ألا ترى أنه موجود في أكثر المبيعات مثل الحيوانات والثمر بشرط سنين، أو الانضمام، بل بعد البدو أيضا.
نعم قد يدل على المنع بعض الروايات مثل رواية أبي بصير وهي ضعيفة، ومع ذلك حملها في التذكرة على الكراهة للجمع بين الأدلة، وكذا حمل ما روي عن العامة والخاصة مثل ما روى الحسن بن علي الوشا قال: سألت الرضا عليه السلام هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ فقال: لا يجوز بيعه حتى يزهو، قلت: وما الزهو؟
جعلت فداك، قال: يحمر ويصفر وشبه ذلك (1).
وليس القائل منحصرا في الصدوق والدليل في صحيحة يعقوب بن شعيب حتى يحمل على بعد الظهور وقبل البدو كما قاله في الدروس، حيث قال: فالمشهور عدم جوازه أزيد من عام ولم يخالف فيه إلا الصدوق لصحيحة يعقوب بن شعيب، وحملت على عدم بدو الصلاح، وإذا عرفت جواز البيع أكثر من سنة من غير انضمام شئ آخر، فمع الانضمام سنة بالطريق الأولى.
فقد علم حال الثمرة قبل الظهور، فإن كان بعده فالظاهر الجواز مطلقا بالطريق الأولى من غير اشتراطه بشئ من الأمور المذكورة شرط القطع، وانضمام شئ آخر، الأصل أو غيره، سواء كان أصلا أو تابعا، وبدو الصلاح فيجوز بعد الظهور قبل بدو الصلاح مطلقا بشرط القطع وبشرط التبعية (البقية خ) وعدمه، وهو مختار التذكرة.
وقد علم دليله مما سبق، مثل عموم ما يدل على جواز البيع من الكتاب والسنة، مثل أحل الله البيع وغيره، مع عدم المانع، فإن احتمال الآفة ليس بمانع، ألا ترى أنه موجود في أكثر المبيعات مثل الحيوانات والثمر بشرط سنين، أو الانضمام، بل بعد البدو أيضا.
نعم قد يدل على المنع بعض الروايات مثل رواية أبي بصير وهي ضعيفة، ومع ذلك حملها في التذكرة على الكراهة للجمع بين الأدلة، وكذا حمل ما روي عن العامة والخاصة مثل ما روى الحسن بن علي الوشا قال: سألت الرضا عليه السلام هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ فقال: لا يجوز بيعه حتى يزهو، قلت: وما الزهو؟
جعلت فداك، قال: يحمر ويصفر وشبه ذلك (1).