وأما الآدمي فإنما يملك في الأصل بالقهر عليه إذا كان كافرا أصليا إلا اليهود والنصارى والمجوس مع القيام بشرائط الذمة فإن أخلوا ملكوا ثم يسري الملك إلى أعقابهم (به خ) وإن أسلموا.
إلا الآباء والأمهات وإن علوا والأولاد وإن نزلوا سواء كان المالك ذكرا أو أنثى، ولا يملك الرجل الأخوات والعمات والخالات وإن علون وبنات الأخ وبنات الأخت وإن نزلن، فإن ملك أحد هؤلاء انعتق في
____________________
قوله: " والوحشي من الحيوان الخ " تملك الحيوان الوحشي بالاصطياد، وبأحد العقود - مثل البيع عن مالكه الجائز بيعه، وبحصول النتيجة في ملكه - ظاهر بالنص والاجماع، كظهور التملك في الحيوان الغير الوحشي بالأخيرين، يعني العقود الناقلة مثل البيع والهبة والصدقة وحصول النتيجة، وليس بمنحصر فيما تقدم، تملكهما، فإنه يحصل بالإرث ونحوه مثل النذر، إلا أن يريد بالعقد ما يعم، ولو قال بالأمور، لكان أولى من العقود.
قوله: " وأما الآدمي فإنما يملك الخ " يعني أنه لا يتملك الآدمي في الأصل إلا بهذا الوجه، وهو القهر والغلبة على الكافر الحربي، دون الذمي الذي يقبل من الجزية، ويقوم هو بشرائطه التي كان الاخلال بها خرقا للذمة، وعلة لكون فاعله حربيا حكما، (مثل خ ل) من اليهودي والنصراني والمجوس، فإن خرقوا ملكوا مثل الحربي وقد مر تفصيل ذلك في كتاب الجهاد.
ثم يسري الملك من ذلك الكافر المملوك إلى أعقابه، أي من يحصل منه مسلما كان أو كافرا مسلمين كانوا أو كفارا.
قوله: " إلا الآباء والأمهات الخ " هذا مشعر بأن المراد بالملك في قوله
قوله: " وأما الآدمي فإنما يملك الخ " يعني أنه لا يتملك الآدمي في الأصل إلا بهذا الوجه، وهو القهر والغلبة على الكافر الحربي، دون الذمي الذي يقبل من الجزية، ويقوم هو بشرائطه التي كان الاخلال بها خرقا للذمة، وعلة لكون فاعله حربيا حكما، (مثل خ ل) من اليهودي والنصراني والمجوس، فإن خرقوا ملكوا مثل الحربي وقد مر تفصيل ذلك في كتاب الجهاد.
ثم يسري الملك من ذلك الكافر المملوك إلى أعقابه، أي من يحصل منه مسلما كان أو كافرا مسلمين كانوا أو كفارا.
قوله: " إلا الآباء والأمهات الخ " هذا مشعر بأن المراد بالملك في قوله