ولو كان له عليه دراهم فاشترى بها دنانير أو بالعكس صح وإن لم يتقابضا.
____________________
عنه (1).
وهذه تدل على اعتبار النقد في الفضة والذهب سواء كانا منفردين بحيث يصدق الاسم أم لا كاعتبارهما في الربا، إلا أن يكون مضمحلا جدا، كما في الجدران وسقوف البيوت فلا يعتبران، وسيجئ خبر آخر في ذلك.
ويمكن عدم اعتبار الوزن في أمثاله، لعدم تعارف الوزن فيها، وإن كان، فيقيد بذلك كسائره.
قوله: " والمراكب المحلاة الخ " قد علم مما تقدم معناه ودليله، وإنه معلوم أن ليس المراد - ببيعه بغير الجنس مع الجهل وبجنس حلية السيف والمركب مع العلم بشرط الزيادة، أو اتهاب ما يحلى به - الحصر في ذلك، بل السهولة وكونه أرغب، ولا يجوز مع الزيادة مطلقا كما مر.
قوله: " ولو كان له عليه دراهم الخ " يعني إذا كان لزيد مثلا على عمرو في ذمته دراهم فضة، وقال: اشتريت منك الدنانير بها، صح الصرف، ولا يحتاج إلى التقابض، بأن يوكله في قبضه له الدنانير، ولا لتعيينه لنفسه ما به الدنانير من الدراهم وإن كان مطلقا وفي الذمة، ولا إلى مضي زمان يسع التقابض، فلو تفرقا قبله لم يبطل ويطالبه بالدنانير لحصول القبض.
وفيه تأمل واضح، لأن الدراهم وإن كانت مقبوضة، ولكن الدنانير غير
وهذه تدل على اعتبار النقد في الفضة والذهب سواء كانا منفردين بحيث يصدق الاسم أم لا كاعتبارهما في الربا، إلا أن يكون مضمحلا جدا، كما في الجدران وسقوف البيوت فلا يعتبران، وسيجئ خبر آخر في ذلك.
ويمكن عدم اعتبار الوزن في أمثاله، لعدم تعارف الوزن فيها، وإن كان، فيقيد بذلك كسائره.
قوله: " والمراكب المحلاة الخ " قد علم مما تقدم معناه ودليله، وإنه معلوم أن ليس المراد - ببيعه بغير الجنس مع الجهل وبجنس حلية السيف والمركب مع العلم بشرط الزيادة، أو اتهاب ما يحلى به - الحصر في ذلك، بل السهولة وكونه أرغب، ولا يجوز مع الزيادة مطلقا كما مر.
قوله: " ولو كان له عليه دراهم الخ " يعني إذا كان لزيد مثلا على عمرو في ذمته دراهم فضة، وقال: اشتريت منك الدنانير بها، صح الصرف، ولا يحتاج إلى التقابض، بأن يوكله في قبضه له الدنانير، ولا لتعيينه لنفسه ما به الدنانير من الدراهم وإن كان مطلقا وفي الذمة، ولا إلى مضي زمان يسع التقابض، فلو تفرقا قبله لم يبطل ويطالبه بالدنانير لحصول القبض.
وفيه تأمل واضح، لأن الدراهم وإن كانت مقبوضة، ولكن الدنانير غير