ولو قبض البعض صح فيما قابله خاصة.
وتقدير المبيع بالكيل والوزن المعلومين أن دخلا فيه.
____________________
دليل الايجاب والقبول ظاهر لأنه قسم من البيع.
ودليل ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة الذي هو الشرط الثالث هو ما تقدم من لزوم الغرر المنفي لولا الذكر.
ويشعر به مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته إلى آخره (1).
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (2) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها (3).
قوله: " وقبض الثمن الخ " هذا هو الشرط الرابع قال في التذكرة:
فلا يجوز التفرقة قبله، فإن تفارقا قبل القبض بطل السلم عند علمائنا أجمع.
ظاهره أنه يحصل الإثم أيضا مع البطلان، وفي الإثم تأمل كما مر في الصرف، ويحتمل أن يريد الشرط، وأن دليل اعتبار القبض قبل التفرق هو اجماعنا.
وقد علم مما سبق شرح قوله: ولو قبض البعض صح فيما قابله خاصة، وأنه يحصل الخيار في البعض الصحيح للتبعيض.
قوله: " وتقدير المبيع الخ " هذا هو الشرط الخامس " يعني أنه لا بد من
ودليل ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة الذي هو الشرط الثالث هو ما تقدم من لزوم الغرر المنفي لولا الذكر.
ويشعر به مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته إلى آخره (1).
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (2) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها (3).
قوله: " وقبض الثمن الخ " هذا هو الشرط الرابع قال في التذكرة:
فلا يجوز التفرقة قبله، فإن تفارقا قبل القبض بطل السلم عند علمائنا أجمع.
ظاهره أنه يحصل الإثم أيضا مع البطلان، وفي الإثم تأمل كما مر في الصرف، ويحتمل أن يريد الشرط، وأن دليل اعتبار القبض قبل التفرق هو اجماعنا.
وقد علم مما سبق شرح قوله: ولو قبض البعض صح فيما قابله خاصة، وأنه يحصل الخيار في البعض الصحيح للتبعيض.
قوله: " وتقدير المبيع الخ " هذا هو الشرط الخامس " يعني أنه لا بد من