____________________
كان، كما هو ظاهر هذه الرواية.
ويمكن حمل الأول (1) على الاستحباب، أو تقصير المسلم، أو إرادة (أراد خ) قيمة المسلم فيه، هذا.
ويمكن حمل المتن على أنه إذا كان المسلم فيه موجودا عند غيره وهو قادر على تحصيله، فإن لم يفعل يكون للمشتري ذلك (2)، وذلك غير بعيد، لتقصيره.
وليس في ظاهر الأخبار ما ينافي ذلك، بل ظاهرها عدم وجوده عند المسلم إليه نعم ظاهر القوانين عدم الفسخ حينئذ.
ويمكن حمله، على تقدير المشتقة، وكون رأس المال المسلم فيه أقل أو مساويا.
ويمكن أن يكون المراد بالالزام، الزامه بالمسلم فيه عند امكان حصوله ولو كان في سنة أخرى فتكون العبارة موافقة للمشهور والمذكور في سائر الكتب.
هذا كله مع عدم تقصير المسلم في الأخذ مع الدفع، إذ مر أنه لا يضمن الغريم بعد الدفع والتسليط، فإذا عزله وسلطه على الأخذ وتلف لم يضمن المسلم إليه، وليس له حينئذ أحد الأمرين، وهو ظاهر فتأمل.
قوله: " ويجوز اشتراط الخ " كالقرض والبيع والاستسلاف والرهن والضمان، وقد مر دليله، فتذكر، وهو أنه عقد قابل للشرط الذي لا يوجب جهالة في أحد العوضين، ولا موجبا (موجب خ) لأمر غير جائز، فيجوز بالكتاب والسنة، مثل أوفوا بالعقود (3)، والمسلمون عند شروطهم (4).
ويمكن حمل الأول (1) على الاستحباب، أو تقصير المسلم، أو إرادة (أراد خ) قيمة المسلم فيه، هذا.
ويمكن حمل المتن على أنه إذا كان المسلم فيه موجودا عند غيره وهو قادر على تحصيله، فإن لم يفعل يكون للمشتري ذلك (2)، وذلك غير بعيد، لتقصيره.
وليس في ظاهر الأخبار ما ينافي ذلك، بل ظاهرها عدم وجوده عند المسلم إليه نعم ظاهر القوانين عدم الفسخ حينئذ.
ويمكن حمله، على تقدير المشتقة، وكون رأس المال المسلم فيه أقل أو مساويا.
ويمكن أن يكون المراد بالالزام، الزامه بالمسلم فيه عند امكان حصوله ولو كان في سنة أخرى فتكون العبارة موافقة للمشهور والمذكور في سائر الكتب.
هذا كله مع عدم تقصير المسلم في الأخذ مع الدفع، إذ مر أنه لا يضمن الغريم بعد الدفع والتسليط، فإذا عزله وسلطه على الأخذ وتلف لم يضمن المسلم إليه، وليس له حينئذ أحد الأمرين، وهو ظاهر فتأمل.
قوله: " ويجوز اشتراط الخ " كالقرض والبيع والاستسلاف والرهن والضمان، وقد مر دليله، فتذكر، وهو أنه عقد قابل للشرط الذي لا يوجب جهالة في أحد العوضين، ولا موجبا (موجب خ) لأمر غير جائز، فيجوز بالكتاب والسنة، مثل أوفوا بالعقود (3)، والمسلمون عند شروطهم (4).