____________________
والبيوع المؤجلة الواقعة أيضا.
وأما دليل كون الأجل مضبوطا فكأنه الاجماع أيضا مستندا إلى لزوم الغرر المنفي بالخبر (1) وغيره لأن للأجل قسطا من الثمن عند التجار، فيتفاوت الغرض ويحصل الغرر باجماله وبذكر ما لا ينضبط مثل قدوم الحاج وادراك الغلات، ولأنه قد يؤل إلى النزاع والتشاجر، فيبطل حينئذ لو باع بأجل مجهول.
ثم قيل: لا فرق في الصحة في الأجل المعين بين القليل والكثير، مثل ألف سنة، وإن علم عدم بقاء العاقد إلى ذلك الوقت، للعموم، وانتقاله إلى الوارث، وحلوله بموت المشتري على ما تقرر عندهم، ومنعه بعض العامة.
قوله: " ويبطل لو باعه الخ " ظاهر الأكثر البطلان في المسئلتين كما في المتن.
ووجهه يظهر مما تقدم، وهو لزوم الغرر المنهى، والجهل بالثمن، ووقت الانتقال، لأنه مردد.
ويؤيده ما نقل عن العامة (2) والخاصة من النهي عن بيعين في بيع واحد (3) وقد فسر بمثل ذلك.
ولكن ذهب جماعة إلى الصحة، وأنه إذا وقع على هذا الوجه، وقبل المشتري يلزمه أقل الثمنين بأبعد الأجلين، والمؤجل، للرواية في الثانية وحملت الأولى
وأما دليل كون الأجل مضبوطا فكأنه الاجماع أيضا مستندا إلى لزوم الغرر المنفي بالخبر (1) وغيره لأن للأجل قسطا من الثمن عند التجار، فيتفاوت الغرض ويحصل الغرر باجماله وبذكر ما لا ينضبط مثل قدوم الحاج وادراك الغلات، ولأنه قد يؤل إلى النزاع والتشاجر، فيبطل حينئذ لو باع بأجل مجهول.
ثم قيل: لا فرق في الصحة في الأجل المعين بين القليل والكثير، مثل ألف سنة، وإن علم عدم بقاء العاقد إلى ذلك الوقت، للعموم، وانتقاله إلى الوارث، وحلوله بموت المشتري على ما تقرر عندهم، ومنعه بعض العامة.
قوله: " ويبطل لو باعه الخ " ظاهر الأكثر البطلان في المسئلتين كما في المتن.
ووجهه يظهر مما تقدم، وهو لزوم الغرر المنهى، والجهل بالثمن، ووقت الانتقال، لأنه مردد.
ويؤيده ما نقل عن العامة (2) والخاصة من النهي عن بيعين في بيع واحد (3) وقد فسر بمثل ذلك.
ولكن ذهب جماعة إلى الصحة، وأنه إذا وقع على هذا الوجه، وقبل المشتري يلزمه أقل الثمنين بأبعد الأجلين، والمؤجل، للرواية في الثانية وحملت الأولى