ويجوز بيع الصوف على ظهر الغنم على رأي
____________________
يبعد الجواز مطلقا مراعاة في الأخير إلى حين القبض كسائر المبيعات.
وأما بيع ما يلقح الفحل - وهو ما تحمل الناقة، في القاموس لقحت الناقة قبلت اللقاح، أي حملت - فيبعد جوازه مع الضميمة المقصودة أيضا، لكونه معدوما، والوجود شرط بلا خلاف على الظاهر.
وقد علم البحث أيضا في عدم جواز بيع كل مجهول الخ. ويفهم منه جوازه مع عدم كون المجهول مقصودا، كما هو رأي المتأخرين، وقد مر البحث فيه، فتأمل.
ويشعر بجواز بيع الحمل مع الضميمة مطلقا - وإن كانت صوف الحامل - رواية إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف ماءة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما؟
فقال: لا بأس بذلك، إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف (1).
وهذه تدل على جواز بيع الأصواف ونحوه من الأوبار والأشعار وحدها.
إلا أن إبراهيم مجهول، ولكن الظاهر أنه لا يضر، لأنه مؤيد بعموم الأدلة المتقدمة مع عدم ظهور مانع، وهو ظاهر، ولكن ينبغي الجز في الحال، وينصرف إليه العقد مطلقا، أو اشتراط مدة معلومة إن لم يجز في الحال، لأنه قد ينبت بعد الجز.
والظاهر أن المشاهدة فيهما تكفي وإن سلم كونها مما يوزن حال الانفصال، ولا يقيد جواز بيعها بالوزن حينئذ تخمينا، لأنه حال كونها على الظهور ليست منه جزما كالثمرة على النخل، فيجوز بيعها على الظهر من غير ضميمة، وأشار المصنف رحمه الله بقوله - ويجوز بيع الصوف الخ - إليه. وإلى قول، بعدم الجواز إلا
وأما بيع ما يلقح الفحل - وهو ما تحمل الناقة، في القاموس لقحت الناقة قبلت اللقاح، أي حملت - فيبعد جوازه مع الضميمة المقصودة أيضا، لكونه معدوما، والوجود شرط بلا خلاف على الظاهر.
وقد علم البحث أيضا في عدم جواز بيع كل مجهول الخ. ويفهم منه جوازه مع عدم كون المجهول مقصودا، كما هو رأي المتأخرين، وقد مر البحث فيه، فتأمل.
ويشعر بجواز بيع الحمل مع الضميمة مطلقا - وإن كانت صوف الحامل - رواية إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف ماءة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما؟
فقال: لا بأس بذلك، إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف (1).
وهذه تدل على جواز بيع الأصواف ونحوه من الأوبار والأشعار وحدها.
إلا أن إبراهيم مجهول، ولكن الظاهر أنه لا يضر، لأنه مؤيد بعموم الأدلة المتقدمة مع عدم ظهور مانع، وهو ظاهر، ولكن ينبغي الجز في الحال، وينصرف إليه العقد مطلقا، أو اشتراط مدة معلومة إن لم يجز في الحال، لأنه قد ينبت بعد الجز.
والظاهر أن المشاهدة فيهما تكفي وإن سلم كونها مما يوزن حال الانفصال، ولا يقيد جواز بيعها بالوزن حينئذ تخمينا، لأنه حال كونها على الظهور ليست منه جزما كالثمرة على النخل، فيجوز بيعها على الظهر من غير ضميمة، وأشار المصنف رحمه الله بقوله - ويجوز بيع الصوف الخ - إليه. وإلى قول، بعدم الجواز إلا