الثالث: الدار ويندرج فيه الأرض والحيطان والسقوف الأعلى والأسفل إلا أن يستقل الأعلى بالسكنى عادة.
____________________
والحيطان وغيرها، مما يفهم كونه كالجزء فيه، ظاهر.
وأما البناء فإن كان هناك قرينة دالة على دخوله فيه - أو كان العرف يقضي دخول مثل ذلك البناء في البستان، لأنه بمنزلة الجزء، كالموضع الذي يعمل لحافظه، ووضع الثمرة، ولجلوس من يدخله وطبخه - يدخل، وإلا فلا.
يعلم ذلك من الضابط، مع أصل عدم البيع، فما يدخل عرفا، يدخل، وإلا فلا.
واختار في التذكرة عدم الدخول، قال: وهو عندنا، وعند الشافعي يدخل.
لعل مراده ما ليس بداخل فيه عرفا، مثل ما ذكرنا.
واعلم أن جهل مثل هذا لا يضر في صحة البيع، وقد أشرنا إليه فتذكر.
قوله: " نعم يدخل القرية الخ " كان الدسكرة قرية صغيرة.
دخول البناء الذي فيهما ظاهر مما تقدم. وكذا دخول الشجر الذي فيهما. وكذا الساحات الداخلة في السور، والسور أيضا ونحوها مما يفهم، كعدم دخول مزرعة (مزارعة خ) من الأراضي البعيدة والقريبة إلا مع القرينة الظاهرة، مثل بذل ثمن كثير في مقابلة بيوت ثلاثة لا يسوي عشر عشير.
قوله: " الثالث الدار ويندرج فيه الأرض الخ " الظاهر أن لا خلاف ولا شبهة في دخول الأرض والبيوت الداخلة فيها تحتانية وفوقانية مع الحيطان الدائرة عليها، والسقوف الأسفل والأعلى (1)، إلا أن يكون الأعلى مستقلا
وأما البناء فإن كان هناك قرينة دالة على دخوله فيه - أو كان العرف يقضي دخول مثل ذلك البناء في البستان، لأنه بمنزلة الجزء، كالموضع الذي يعمل لحافظه، ووضع الثمرة، ولجلوس من يدخله وطبخه - يدخل، وإلا فلا.
يعلم ذلك من الضابط، مع أصل عدم البيع، فما يدخل عرفا، يدخل، وإلا فلا.
واختار في التذكرة عدم الدخول، قال: وهو عندنا، وعند الشافعي يدخل.
لعل مراده ما ليس بداخل فيه عرفا، مثل ما ذكرنا.
واعلم أن جهل مثل هذا لا يضر في صحة البيع، وقد أشرنا إليه فتذكر.
قوله: " نعم يدخل القرية الخ " كان الدسكرة قرية صغيرة.
دخول البناء الذي فيهما ظاهر مما تقدم. وكذا دخول الشجر الذي فيهما. وكذا الساحات الداخلة في السور، والسور أيضا ونحوها مما يفهم، كعدم دخول مزرعة (مزارعة خ) من الأراضي البعيدة والقريبة إلا مع القرينة الظاهرة، مثل بذل ثمن كثير في مقابلة بيوت ثلاثة لا يسوي عشر عشير.
قوله: " الثالث الدار ويندرج فيه الأرض الخ " الظاهر أن لا خلاف ولا شبهة في دخول الأرض والبيوت الداخلة فيها تحتانية وفوقانية مع الحيطان الدائرة عليها، والسقوف الأسفل والأعلى (1)، إلا أن يكون الأعلى مستقلا