____________________
ولا شك في جواز الارتزاق من بيت المال على الكل، مع الحاجة التي هي شرط الأخذ من بيت المال الذي هو للمصالح.
والظاهر أن المراد بالحاجة هي المتعارفة وعلى حسب العادة، لا الضرورة التي لا يعيش بدونها. والظاهر أن ذلك هو مراد المصنف، فلو زاد الصلاة بالناس بعد الأذان لكان أولى (1). والظاهر أن قوله: " مع الحاجة " قيد للأذان أيضا، فتأمل.
قوله: " والأجرة.. الخ " عطف على الرزق، أي: لا بأس بالأجرة على عقد النكاح، قيل: المراد ايقاع العقد بالصيغة المعتبرة بطريق التوكيل من الجانبين لا إلقاء الصيغة وتعليمها فإنه واجب لا يجوز أخذ الأجرة عليه. ولا بأس به.
قوله: " والرزق... الخ " مفهومه تحريم الأجرة، ومنطوقه جواز الارتزاق (2) من بيت المال للقاسم الذي عينه الحاكم لقسمة المواريث وغيرها، وكاتب القاضي والمترجم له، وصاحب ديوان القضاء، والعسكر، والكيال والوزان للناس، والذي يعلم القرآن والعلوم الأدبية العربية لأطفال المسلمين، لأن كل ذلك من مصالح المسلمين وواجب كفاية على الناس أو عينا، فلا يجوز الأجر، ويجوز الارتزاق.
والظاهر أن المراد بالحاجة هي المتعارفة وعلى حسب العادة، لا الضرورة التي لا يعيش بدونها. والظاهر أن ذلك هو مراد المصنف، فلو زاد الصلاة بالناس بعد الأذان لكان أولى (1). والظاهر أن قوله: " مع الحاجة " قيد للأذان أيضا، فتأمل.
قوله: " والأجرة.. الخ " عطف على الرزق، أي: لا بأس بالأجرة على عقد النكاح، قيل: المراد ايقاع العقد بالصيغة المعتبرة بطريق التوكيل من الجانبين لا إلقاء الصيغة وتعليمها فإنه واجب لا يجوز أخذ الأجرة عليه. ولا بأس به.
قوله: " والرزق... الخ " مفهومه تحريم الأجرة، ومنطوقه جواز الارتزاق (2) من بيت المال للقاسم الذي عينه الحاكم لقسمة المواريث وغيرها، وكاتب القاضي والمترجم له، وصاحب ديوان القضاء، والعسكر، والكيال والوزان للناس، والذي يعلم القرآن والعلوم الأدبية العربية لأطفال المسلمين، لأن كل ذلك من مصالح المسلمين وواجب كفاية على الناس أو عينا، فلا يجوز الأجر، ويجوز الارتزاق.