____________________
ووجه الحمل على الكراهة ما تقد الجمع بين الأدلة، وصراحة الكراهة في صحيحة يعقوب بن شعيب، مع ضعف سند رواية الحسن بن علي الوشا في التهذيب، وإن كان الظاهر صحتها في الفقيه، ومعارضتها بالأصل وعموم الأدلة.
ويحتمل أن يكون المراد العام الواحد، لا الأعوام.
ثم اعلم أن ظاهر المتن إن لا خلاف في عدم جواز بيع التمر قبل الظهور منفردا ومنضما عاما واحدا ومتعددا، وقد عرفت الخلاف والراجح، وإن بعده يجوز ويصح.
ولكن في اشتراط (أحد خ) الأمور الثلاثة قولان:
وهنا قول ثالث، وهو أنه مراعى بالسلامة لو باعه عاما واحدا من دون الشرط، كأنه داخل في عدم الاشتراط.
وإن لا دليل على الجواز بشرط القطع بخصوصه، إلا ما قيل: إنه حينئذ اشترى الحصرم أو البسر، وفيه تأمل، فإنه في بعض افراد التمر لم يحصل الانتفاع بمجرد الظهور، بل في البعض بعد البدو أيضا على بعض التفاسير، بل في النخل والكرم أيضا قبل البدو، ولا نفع فيه بالفعل حتى يشتري له، فيشكل عند من يشترط الانتفاع في المبيع، شراء مثل هذه بعد الظهور قبل البدو، بل بعده أيضا بشرط القطع، والعمومات تفيد الجواز، فتأمل.
ثم اعلم أيضا إن بدو الصلاح الذي هو أحد المجوزات للبيع عند المانع بعد الظهور، قيل في ثمرة النخل تغير اللون من الخضرة التي هي لون البلح (1) إلى الحمرة أو الصفرة، لما فهم من بعض الأخبار إن من حد جواز البيع هو الحمرة أو الصفرة،
ويحتمل أن يكون المراد العام الواحد، لا الأعوام.
ثم اعلم أن ظاهر المتن إن لا خلاف في عدم جواز بيع التمر قبل الظهور منفردا ومنضما عاما واحدا ومتعددا، وقد عرفت الخلاف والراجح، وإن بعده يجوز ويصح.
ولكن في اشتراط (أحد خ) الأمور الثلاثة قولان:
وهنا قول ثالث، وهو أنه مراعى بالسلامة لو باعه عاما واحدا من دون الشرط، كأنه داخل في عدم الاشتراط.
وإن لا دليل على الجواز بشرط القطع بخصوصه، إلا ما قيل: إنه حينئذ اشترى الحصرم أو البسر، وفيه تأمل، فإنه في بعض افراد التمر لم يحصل الانتفاع بمجرد الظهور، بل في البعض بعد البدو أيضا على بعض التفاسير، بل في النخل والكرم أيضا قبل البدو، ولا نفع فيه بالفعل حتى يشتري له، فيشكل عند من يشترط الانتفاع في المبيع، شراء مثل هذه بعد الظهور قبل البدو، بل بعده أيضا بشرط القطع، والعمومات تفيد الجواز، فتأمل.
ثم اعلم أيضا إن بدو الصلاح الذي هو أحد المجوزات للبيع عند المانع بعد الظهور، قيل في ثمرة النخل تغير اللون من الخضرة التي هي لون البلح (1) إلى الحمرة أو الصفرة، لما فهم من بعض الأخبار إن من حد جواز البيع هو الحمرة أو الصفرة،