فلا يصح بيع الوقف إلا أن يخرب ويؤدي إلى الخلف بين أربابه على رأي.
____________________
يحصل النفع بالانضمام إلى غيره أيضا.
وبالجملة ما لا نفع فيه أصلا وبوجه من الوجوه لا يجوز معاملتها، للسرف، وأما ماله نفع في الجملة كالحبة فليس بظاهر عدم جواز المعاملة بأمثالها.
قوله: " كالماء والوحوش الخ " ظاهر العبارة تدل على أنهما مملوكان، والملكية مشتركة بين المسلمين كأرض الخراج.
وكان في المثال مسامحة، إذ الظاهر أنهما ليسا بمملوكين، بل قابلان لملكية كل انسان، نعم أرض الخراج مثل المفتوحة عنوة مملوكة، وقد مر عدم جواز بيعه، وقيل: إنه يجوز تبعا للآثار، وقد مر أن الظاهر أن لا يجوز بيعها مطلقا، بل إنما يجوز بيع الآثار فقط، والأولوية والأحقية إن كانت، تبعية.
نعم يمكن أن يبيعها الإمام عليه السلام لمصالح المسلمين إذا توقفت عليه.
قوله: " وتمامية الملك الخ " معناها غير واضح، نعم الأمثلة ظاهرة، وقد يراد بها ما للمالك أن يتصرف كيف شاء، وفيه اجمال لا يعلم أنه أي شئ، مما يجوز فيه مطلق التصرف أم لا حتى يعلم جواز بيعه وعدمه.
قوله: " فلا يصح بيع الوقف الخ " دليله ظاهر، وهو لزوم اخراجه عما أوقف عليه الذي هو قصد الواقف فإنه لا بد في الوقف من اعتبار عدم بيعه، بل ذلك داخل في أصل الصيغة والاخراج عما قصده مع كونه جائزا غير جائز، وهو ظاهر.
وقد استثنى منه ثلاث مواضع:
(أحدها) خروجه عن الانتفاع فيما أوقف له، كرث (1) حصر المسجد
وبالجملة ما لا نفع فيه أصلا وبوجه من الوجوه لا يجوز معاملتها، للسرف، وأما ماله نفع في الجملة كالحبة فليس بظاهر عدم جواز المعاملة بأمثالها.
قوله: " كالماء والوحوش الخ " ظاهر العبارة تدل على أنهما مملوكان، والملكية مشتركة بين المسلمين كأرض الخراج.
وكان في المثال مسامحة، إذ الظاهر أنهما ليسا بمملوكين، بل قابلان لملكية كل انسان، نعم أرض الخراج مثل المفتوحة عنوة مملوكة، وقد مر عدم جواز بيعه، وقيل: إنه يجوز تبعا للآثار، وقد مر أن الظاهر أن لا يجوز بيعها مطلقا، بل إنما يجوز بيع الآثار فقط، والأولوية والأحقية إن كانت، تبعية.
نعم يمكن أن يبيعها الإمام عليه السلام لمصالح المسلمين إذا توقفت عليه.
قوله: " وتمامية الملك الخ " معناها غير واضح، نعم الأمثلة ظاهرة، وقد يراد بها ما للمالك أن يتصرف كيف شاء، وفيه اجمال لا يعلم أنه أي شئ، مما يجوز فيه مطلق التصرف أم لا حتى يعلم جواز بيعه وعدمه.
قوله: " فلا يصح بيع الوقف الخ " دليله ظاهر، وهو لزوم اخراجه عما أوقف عليه الذي هو قصد الواقف فإنه لا بد في الوقف من اعتبار عدم بيعه، بل ذلك داخل في أصل الصيغة والاخراج عما قصده مع كونه جائزا غير جائز، وهو ظاهر.
وقد استثنى منه ثلاث مواضع:
(أحدها) خروجه عن الانتفاع فيما أوقف له، كرث (1) حصر المسجد