ولا يقبل ادعاء الحرية من مشهور الرقية (المشهور بالرقية خ) إلا بالبينة.
____________________
قوله: " ولو ملك أحد الزوجين الخ " لعله لا خلاف في بطلان العقد حينئذ، وقد مر في خبر عدم تملك المرأة خمسة، إن أحدها زوجها (1) وقد عرفت إن معناه عدم بقاء الزوجية مع الملك، يعني تملك ولم يكن زوجا.
وقد استدل عليه بوجوه غير تامة، ولا يحتاج إلى ذكرها، لأن الاجماع مع الأخبار المعتبرة في الكافي يكفي.
مثل ما في حسنة محمد بن قيس في قضاء أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة مالكة لزوجها: لو كنت فعلت (أي جامعت) لرجمتك، اذهبي فإنه عبدك ليس له عليك سبيل الخبر (2).
وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: تفارقه وليس له عليها سبيل وهو عبدها (3) وفي الصحيح عن إسحاق بن عمار عليه السلام ليس بينهما نكاح (4).
وفي رواية سعيد بن يسار قال: سألته عن المرأة الحرة تكون تحت المملوك فتشتريه، هل يبطل نكاحه؟ قال: نعم، لأنه عبد مملوك لا يقدر على شئ (5).
قوله: " ولا يقبل ادعاء الحرية الخ " فيجوز شراؤه والتصرف فيه تصرف الملاك، إلا أن يأتي بالبينة.
وقد استدل عليه بوجوه غير تامة، ولا يحتاج إلى ذكرها، لأن الاجماع مع الأخبار المعتبرة في الكافي يكفي.
مثل ما في حسنة محمد بن قيس في قضاء أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة مالكة لزوجها: لو كنت فعلت (أي جامعت) لرجمتك، اذهبي فإنه عبدك ليس له عليك سبيل الخبر (2).
وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: تفارقه وليس له عليها سبيل وهو عبدها (3) وفي الصحيح عن إسحاق بن عمار عليه السلام ليس بينهما نكاح (4).
وفي رواية سعيد بن يسار قال: سألته عن المرأة الحرة تكون تحت المملوك فتشتريه، هل يبطل نكاحه؟ قال: نعم، لأنه عبد مملوك لا يقدر على شئ (5).
قوله: " ولا يقبل ادعاء الحرية الخ " فيجوز شراؤه والتصرف فيه تصرف الملاك، إلا أن يأتي بالبينة.