____________________
الذنب للمشتري حيث اغتر بما ليس فيه كثير تغرير الخ.
ومنها يعلم أنه لو أقر وقال إنه كاتب مثلا، يكون له الخيار وإن لم يشترط في متن العقد، وهو ظاهر فتأمل.
ثم إن الظاهر عدم الفرق في التصرية بين كون البايع فعل ذلك قصدا، أو صار من عند نفسه ذلك لعدم الحلب اتفاقا، ويؤيده ثبوت الرد للمشتري بالعيب السابق، وإن كان البايع جاهلا به قاله أيضا في التذكرة، فتأمل حيث فهم في التصرية الرد من النهي (1).
ولعلك فهمت شرح قوله (ولو صارت التصرية عادة الخ) يعني إذا صارت الحلبات في الثلاثة كلها متساوية أو الأولى أنقص لا خيار، وأما إن لم تصر في الثلاثة كذلك بل اختلفت بالزيادة والنقصان بأن صار مثلا، أو لا زيادة ثم نقص الثاني، فله الخيار وإن عادت بعد الثلاثة إلى الأول أو زادت، لما مر.
وظاهره أن ما ذكره في مطلق التصرية، ويمكن جعله في غير المعلوم، بالاقرار والبينة، لما مر أيضا فتذكر وتأمل.
قوله: " والإباق القديم ": ظاهره أن مجرد الإباق قبل البيع عيب يثبت به الرد أو الأرش للمشتري وإن لم يأبق عنده أصلا، وإن كان قديما، بل وجد عند غير البايع.
وفيه تأمل، إذ ينبغي صدق العيب، وبمجرد ذلك، الصدق غير ظاهر، خصوصا إذا كان عتيقا وصغيرا وانتقل إلى أيدي متعددة وهو الآن يكون مقيدا ومسلوبا عنه ذلك عيبا عنده، نعم لو أبق مع ذلك عند المشتري، أو علم منه ذلك مكررا، أو عادة، أو أن حاله ذلك، إلا أنه قد حفظ وما حصل له ذلك وإلا لفعل
ومنها يعلم أنه لو أقر وقال إنه كاتب مثلا، يكون له الخيار وإن لم يشترط في متن العقد، وهو ظاهر فتأمل.
ثم إن الظاهر عدم الفرق في التصرية بين كون البايع فعل ذلك قصدا، أو صار من عند نفسه ذلك لعدم الحلب اتفاقا، ويؤيده ثبوت الرد للمشتري بالعيب السابق، وإن كان البايع جاهلا به قاله أيضا في التذكرة، فتأمل حيث فهم في التصرية الرد من النهي (1).
ولعلك فهمت شرح قوله (ولو صارت التصرية عادة الخ) يعني إذا صارت الحلبات في الثلاثة كلها متساوية أو الأولى أنقص لا خيار، وأما إن لم تصر في الثلاثة كذلك بل اختلفت بالزيادة والنقصان بأن صار مثلا، أو لا زيادة ثم نقص الثاني، فله الخيار وإن عادت بعد الثلاثة إلى الأول أو زادت، لما مر.
وظاهره أن ما ذكره في مطلق التصرية، ويمكن جعله في غير المعلوم، بالاقرار والبينة، لما مر أيضا فتذكر وتأمل.
قوله: " والإباق القديم ": ظاهره أن مجرد الإباق قبل البيع عيب يثبت به الرد أو الأرش للمشتري وإن لم يأبق عنده أصلا، وإن كان قديما، بل وجد عند غير البايع.
وفيه تأمل، إذ ينبغي صدق العيب، وبمجرد ذلك، الصدق غير ظاهر، خصوصا إذا كان عتيقا وصغيرا وانتقل إلى أيدي متعددة وهو الآن يكون مقيدا ومسلوبا عنه ذلك عيبا عنده، نعم لو أبق مع ذلك عند المشتري، أو علم منه ذلك مكررا، أو عادة، أو أن حاله ذلك، إلا أنه قد حفظ وما حصل له ذلك وإلا لفعل