ويتخير المشتري ولو كان منه معيبا فله الرد أو الامساك بغير شئ، وليس له رد المعيب وحده ولا الابدال.
____________________
قوله: " فلو اشترى أحد النقدين الخ " دليل بطلان الصرف لو قال:
بعتك هذه الفضة بهذه وخرج المبيع (مثلا خ) غيرها مثل النحاس، ظاهر، إذ الذي وقع عليه البيع غير مراد، والمراد ما وقع عليه العقد وهو ظاهر.
وتخيل تغليب الإشارة باطل، وكذا في كل بيع.
أما لو كان البعض من الجنس والبعض من غيره، فلا شك في البطلان في البعض الغير الجنس، وظاهر كلامهم الصحة في البعض الذي من الجنس، لوجود شروط العقد فيه من غير مانع، وأصل عدم توقف صحة البعض على البعض الآخر، ولأن العقد على الكل بمنزلة العقد على كل جزء جزء، ولعله لا خلاف بينهم.
وقد يتخيل أن الرضا إنما حصل بالمجموع، وكذا العقد، لا بالبعض، وهو جار في كثير من المسائل، مثل بيع مال نفسه وغيره، فإنهم يقولون بالصحة في ماله دون غيره، فتأمل.
ولكن للمنتقل إليه الخيار، لتبعض الصفقة، وإن لم يكن مشاعا فله أن يقبل البعض الذي من الجنس بقسطه من الثمن وأن يرد الجميع ويأخذ ثمنه، ولعله اجماعي، وهو دليله، وليس له طلب بدل البعض من غير الجنس، لوقوع العقد عليه ولم يصح، فليس له عنده لا هو ولا غيره، وهو ظاهر، وكأنه مجمع عليه أيضا.
قوله: " ولو كان منه معيبا الخ " لو كان أحد النقدين الذي وقع العقد على عينه من جنس ما وقع عليه العقد، مثل إن كان ذهبا، فخرج ذهبا، ولكن
بعتك هذه الفضة بهذه وخرج المبيع (مثلا خ) غيرها مثل النحاس، ظاهر، إذ الذي وقع عليه البيع غير مراد، والمراد ما وقع عليه العقد وهو ظاهر.
وتخيل تغليب الإشارة باطل، وكذا في كل بيع.
أما لو كان البعض من الجنس والبعض من غيره، فلا شك في البطلان في البعض الغير الجنس، وظاهر كلامهم الصحة في البعض الذي من الجنس، لوجود شروط العقد فيه من غير مانع، وأصل عدم توقف صحة البعض على البعض الآخر، ولأن العقد على الكل بمنزلة العقد على كل جزء جزء، ولعله لا خلاف بينهم.
وقد يتخيل أن الرضا إنما حصل بالمجموع، وكذا العقد، لا بالبعض، وهو جار في كثير من المسائل، مثل بيع مال نفسه وغيره، فإنهم يقولون بالصحة في ماله دون غيره، فتأمل.
ولكن للمنتقل إليه الخيار، لتبعض الصفقة، وإن لم يكن مشاعا فله أن يقبل البعض الذي من الجنس بقسطه من الثمن وأن يرد الجميع ويأخذ ثمنه، ولعله اجماعي، وهو دليله، وليس له طلب بدل البعض من غير الجنس، لوقوع العقد عليه ولم يصح، فليس له عنده لا هو ولا غيره، وهو ظاهر، وكأنه مجمع عليه أيضا.
قوله: " ولو كان منه معيبا الخ " لو كان أحد النقدين الذي وقع العقد على عينه من جنس ما وقع عليه العقد، مثل إن كان ذهبا، فخرج ذهبا، ولكن