____________________
الشئ على الواطي المالك، إذ لا موجب لعدم القول بالاستثناء برد الجارية الحامل بعد التصرف بالوطئ إلا الرد بعد التصرف وعموم ذلك لا نص فيه ولا اجماع، وعلى تقديره يخرج هذه بهما كما مر، فالمشهور غير بعيد، فتأمل.
(الثاني) حلب المصراة، فإنه إذا ظهر العيب بالتصرية بعد أن تصرف بالحلب، يجوز الرد مع التصرف، وسيجئ أحكام التصرية.
قوله: " ولو تجدد قبل القبض الخ " أي لو تجدد العيب الموجب للرد والأرش - لو كان سابقا على العقد - بعد العقد وقبل القبض، فللمشتري الرد بغير خلاف.
وهل له الأرش أيضا أم لا؟ ففيه خلاف، والظاهر ذلك لما ثبت عندهم من كون التلف بالكلية حينئذ على البايع، والعيب (أيضا خ) تلف للبعض فهو منه بالطريق الأولى.
ولما تقدم في الرواية المنقولة عن الفقيه عن قريب من كون المبيع والنماء في زمان الخيار للبايع، وهو على ذلك القول أظهر.
ونقل عن الشيخ منع الأرش إلا برضا البايع وادعاء الاجماع.
وحمل على اجماع العامة، وهو بعيد بعدا واضحا.
قوله: " ولو ظهر العيب الخ " دليل الأرش ما تقدم من ثبوت الأرش بالعيب عموما، وكذا رد الجميع وأما رد المعيب فقط دون الصحيح فلا دليل عليه، مع أنه موجب للتشقيص (للتنقيص خ) الذي هو عيب لا يجب على البايع ارتكابه.
(الثاني) حلب المصراة، فإنه إذا ظهر العيب بالتصرية بعد أن تصرف بالحلب، يجوز الرد مع التصرف، وسيجئ أحكام التصرية.
قوله: " ولو تجدد قبل القبض الخ " أي لو تجدد العيب الموجب للرد والأرش - لو كان سابقا على العقد - بعد العقد وقبل القبض، فللمشتري الرد بغير خلاف.
وهل له الأرش أيضا أم لا؟ ففيه خلاف، والظاهر ذلك لما ثبت عندهم من كون التلف بالكلية حينئذ على البايع، والعيب (أيضا خ) تلف للبعض فهو منه بالطريق الأولى.
ولما تقدم في الرواية المنقولة عن الفقيه عن قريب من كون المبيع والنماء في زمان الخيار للبايع، وهو على ذلك القول أظهر.
ونقل عن الشيخ منع الأرش إلا برضا البايع وادعاء الاجماع.
وحمل على اجماع العامة، وهو بعيد بعدا واضحا.
قوله: " ولو ظهر العيب الخ " دليل الأرش ما تقدم من ثبوت الأرش بالعيب عموما، وكذا رد الجميع وأما رد المعيب فقط دون الصحيح فلا دليل عليه، مع أنه موجب للتشقيص (للتنقيص خ) الذي هو عيب لا يجب على البايع ارتكابه.