____________________
يجوز الاخبار بالشراء للبيع الثاني وكأنه مبني على عدم تملك العبد، وأما إذا قيل بتملكه كما هو مذهب الأكثر والمشهور، فالظاهر عدم الاحتياج إلى ذلك لصحة البيع الأول بما وقع، فيصح الاخبار بما وقع. وينبغي أن لا يكون الغرض مجرد الاخبار برأس المال حيلة، ليتحقق البيع الحقيقي فتأمل.
قوله: " ولو بان الثمن الخ " يعني لو ظهر أن الثمن الذي وقع عليه العقد أولا، أقل مما أخبر به المشتري ليبيع ثانيا تخير المشتري حينئذ بين الرضا بالبيع الواقع وإعطاء الثمن الذي وقع عليه، العقد، لأن البيع إنما وقع عليه وما حصل الرضا إلا به، وما وقع (الا خ) كذب وخيانة من البايع حينئذ، وهو مما لا يوجب البطلان ولا نقص الثمن، نعم يوجب إثما، وبين رد المبيع إلى صاحبه لخيانته وغشه، فتأمل، فإنه قد يتخيل عدم الانعقاد رأسا لعدم حصول الرضا إلا مبنيا على ذلك القول.
واعلم أنه ينبغي عدم الايقاع إلا المساومة، وعلى تقدير غيرها ينبغي الاخبار بجميع ما يمكن له تأثير في كثرة الثمن، مثل إن كان البيع مع ولده وزوجته وغلامه وأمثالهم مما يسامحونهم، لأن النفع لم يخرج منهم بالكلية، أو كان غبنا في البيع الأول وما كان المشتري بصيرا مدققا وغير ذلك.
قوله: " ولا يقبل دعواه الخ " يعني لو باع المشتري أولا مع الاخبار برأس المال بثمن معلوم ثم ادعى أن رأس المال كان أكثر مما أخبره به لم يقبل دعواه ذلك، ولم تسمع بينته أيضا، لتكذيبه نفسه بالاقرار الأول، ومثل هذا غير مسموع، وإلا لم يتم أكثر الاقرارات، لأنه قد ينقضه ثانيا.
ويمكن أن يقال: ينبغي سماع دعواه مع البينة إذا أظهر لاخباره الأول تأويلا مقبولا، مثل أن يقول: قلت لوكيلي أن يبيع بعشر وذهب واشترى وجاء وقال: اشتريته مع جواز الشراء له بأكثر وما ذكر الثمن، وتوهمت أنه اشتراه بما قلت له، فإذا قد تحقق أنه
قوله: " ولو بان الثمن الخ " يعني لو ظهر أن الثمن الذي وقع عليه العقد أولا، أقل مما أخبر به المشتري ليبيع ثانيا تخير المشتري حينئذ بين الرضا بالبيع الواقع وإعطاء الثمن الذي وقع عليه، العقد، لأن البيع إنما وقع عليه وما حصل الرضا إلا به، وما وقع (الا خ) كذب وخيانة من البايع حينئذ، وهو مما لا يوجب البطلان ولا نقص الثمن، نعم يوجب إثما، وبين رد المبيع إلى صاحبه لخيانته وغشه، فتأمل، فإنه قد يتخيل عدم الانعقاد رأسا لعدم حصول الرضا إلا مبنيا على ذلك القول.
واعلم أنه ينبغي عدم الايقاع إلا المساومة، وعلى تقدير غيرها ينبغي الاخبار بجميع ما يمكن له تأثير في كثرة الثمن، مثل إن كان البيع مع ولده وزوجته وغلامه وأمثالهم مما يسامحونهم، لأن النفع لم يخرج منهم بالكلية، أو كان غبنا في البيع الأول وما كان المشتري بصيرا مدققا وغير ذلك.
قوله: " ولا يقبل دعواه الخ " يعني لو باع المشتري أولا مع الاخبار برأس المال بثمن معلوم ثم ادعى أن رأس المال كان أكثر مما أخبره به لم يقبل دعواه ذلك، ولم تسمع بينته أيضا، لتكذيبه نفسه بالاقرار الأول، ومثل هذا غير مسموع، وإلا لم يتم أكثر الاقرارات، لأنه قد ينقضه ثانيا.
ويمكن أن يقال: ينبغي سماع دعواه مع البينة إذا أظهر لاخباره الأول تأويلا مقبولا، مثل أن يقول: قلت لوكيلي أن يبيع بعشر وذهب واشترى وجاء وقال: اشتريته مع جواز الشراء له بأكثر وما ذكر الثمن، وتوهمت أنه اشتراه بما قلت له، فإذا قد تحقق أنه