وأم الولد مع وجوده والقدرة على الثمن، أو ايفائه والوقف
____________________
مشاعا، هو الأصل والعمومات، بل الاجماع مع عدم المنع.
ودليل عدم جواز البعض المعين منه، مثل يده، هو عدم امكان الانتفاع به، وكأنه الاجماع أيضا، وهو ظاهر.
وأما استثناء الآبق منفردا من جواز البيع، فقد مر دليله.
ولعل دليل صحة بيعه منضما يدل على عدم الفرق بين كونه تابعا أم لا، حيث قال: اشترى منك الخ (1) فتذكر.
واستثناء أم الولد بالقيدين، يشعر بجواز بيعها في ثمن رقبتها على تقدير كونه دينا وغير مقدور، سواء كان المولى حيا أو ميتا.
وكذا بعد موت الولد، إلا أنه لا دليل إلا على جواز بيعها بعد موت الولد وموت المولى، مع كون ثمنها دينا غير مقدور، غير أن يقال الاجماع يسند إلى بعض الأخبار دل على عدم الجواز مع القيدين.
والأدلة العامة والخاصة - مثل حسنة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن أم الولد؟ قال: أمة تباع وتورث وتوهب وحدها حد الأمة (2) - تقتضي جواز بيعها وسائر التصرفات مطلقا، خرج منها عدم جواز بيعها مع القيدين بالاجماع، وبقي الباقي على حاله، وسيجئ تمام البحث والأخبار في كتاب العتق إن شاء الله تعالى.
وقد مر عدم جواز بيع الوقف أيضا، مع الإشارة إلى جوازه في بعض المحل.
ودليل عدم جواز البعض المعين منه، مثل يده، هو عدم امكان الانتفاع به، وكأنه الاجماع أيضا، وهو ظاهر.
وأما استثناء الآبق منفردا من جواز البيع، فقد مر دليله.
ولعل دليل صحة بيعه منضما يدل على عدم الفرق بين كونه تابعا أم لا، حيث قال: اشترى منك الخ (1) فتذكر.
واستثناء أم الولد بالقيدين، يشعر بجواز بيعها في ثمن رقبتها على تقدير كونه دينا وغير مقدور، سواء كان المولى حيا أو ميتا.
وكذا بعد موت الولد، إلا أنه لا دليل إلا على جواز بيعها بعد موت الولد وموت المولى، مع كون ثمنها دينا غير مقدور، غير أن يقال الاجماع يسند إلى بعض الأخبار دل على عدم الجواز مع القيدين.
والأدلة العامة والخاصة - مثل حسنة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن أم الولد؟ قال: أمة تباع وتورث وتوهب وحدها حد الأمة (2) - تقتضي جواز بيعها وسائر التصرفات مطلقا، خرج منها عدم جواز بيعها مع القيدين بالاجماع، وبقي الباقي على حاله، وسيجئ تمام البحث والأخبار في كتاب العتق إن شاء الله تعالى.
وقد مر عدم جواز بيع الوقف أيضا، مع الإشارة إلى جوازه في بعض المحل.