____________________
ما يستريحه ويحفظه عن السباع، بمقدار الترقوة، وعلى المندوبات، كنقله إلى المشاهد المشرفة، (الشريفة خ) وعلى تثليث الغسلات، قيل: وكتكفينه بالمستحب أيضا وقطع الأكفان، أيضا ووضوءه (1) على القول باستحبابه، وغسل فرجه بالحرض، وغسل يديه، لعموم أدلة جواز الأجرة على مطلق الأعمال، والأصل من غير وجود مانع.
وقيل: بالمنع، ووجهه غير ظاهر، لعله: إنه عبادة، وهي تنافي الأجرة، ومنعه ظاهر: ألا ترى جواز (2) الأجرة على الحج وساير العبادات بالاجماع والأدلة؟.
قيل: لاطلاق النهي، وما رأيت النهي، ولكن يؤيده عدم جواز أخذ الأجرة على بعض المندوبات مثل الأذان. والأحوط: الترك.
قوله: " وكذا أخذ الأجرة الخ " تحريم أخذ الأجرة على الأذان هو المشهور، ودليله خبر زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام: " أنه أتاه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين والله إني لأحبك لله، فقال له: ولكني أبغضك لله، قال:
ولم؟ قال: لأنك تبغي في (على خ) الأذان، وتأخذ على تعليم القرآن أجرا " (3) (أجرا).
تنازع فيه. (تبغي): (تأخذ).
والشهرة ليست بحجة، والخبر ليس بصحيح لكون عمرو بن خالد بتريا (4)،
وقيل: بالمنع، ووجهه غير ظاهر، لعله: إنه عبادة، وهي تنافي الأجرة، ومنعه ظاهر: ألا ترى جواز (2) الأجرة على الحج وساير العبادات بالاجماع والأدلة؟.
قيل: لاطلاق النهي، وما رأيت النهي، ولكن يؤيده عدم جواز أخذ الأجرة على بعض المندوبات مثل الأذان. والأحوط: الترك.
قوله: " وكذا أخذ الأجرة الخ " تحريم أخذ الأجرة على الأذان هو المشهور، ودليله خبر زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام: " أنه أتاه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين والله إني لأحبك لله، فقال له: ولكني أبغضك لله، قال:
ولم؟ قال: لأنك تبغي في (على خ) الأذان، وتأخذ على تعليم القرآن أجرا " (3) (أجرا).
تنازع فيه. (تبغي): (تأخذ).
والشهرة ليست بحجة، والخبر ليس بصحيح لكون عمرو بن خالد بتريا (4)،