ولو باع الحامل فالولد له، إلا أن يشترطه المشتري.
____________________
نعم لا يرد بهذا العيب الحادث، بل له الأرش فقط، لأنه حصل بعد القبض في زمان الخيار، فهو من مال البايع لما تقدم.
ولكن يشترط أن لا يكون العيب من جهة المشتري وبسبب تقصيره، وإليه أشار بقوله: (ولو حدث فيه عيب في ثلاثة أيام).
وكأنه لا يحتاج إلى قوله: (والوجه الزام البايع) بعد قوله: (فهو من مال البايع).
أما لو حدث عيب بعد خروج أيام خيار الثلاثة في الحيوان، فإنه يمنع من الرد بالعيب السابق على العقد الموجب للخيار مع الجهل وقبل التصرف وحدوث حدث فلا خيار له أصلا، فإن الحدوث والعيب يمنعان الرد، لأنه إنما سلم صحيحا، فله أن لا يأخذ معيبا، ولكن له الأرش، وهو التفاوت بين كونه صحيحا بلا عيب أصلا، وكونه معيبا بالعيب السابق فقط، وهو ظاهر.
قوله: " ولو باع الحامل الخ " أي لو بيع الحامل المتحقق حملها جارية كانت أو دابة مطلقا، حملها للبايع على المشهور، لأنه أمر موجود مغاير للحامل، فلا يدخل تحتها حتى يدخل في بيعها، ونقل عن الشافعي كونه للمشتري، لأنه كالجزء الظاهر منها، حتى أنه قال: لو استثنى لم يصح البيع، كبيعها مع استثناء يدها، وهو قول الشيخ أيضا على ما نقل.
ويؤيده رواية السكوني عن جعفر عن أبيه (آبائه - ئل) في رجل أعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها؟ قال: الأمة حرة وما في بطنها حر، لأن ما في
ولكن يشترط أن لا يكون العيب من جهة المشتري وبسبب تقصيره، وإليه أشار بقوله: (ولو حدث فيه عيب في ثلاثة أيام).
وكأنه لا يحتاج إلى قوله: (والوجه الزام البايع) بعد قوله: (فهو من مال البايع).
أما لو حدث عيب بعد خروج أيام خيار الثلاثة في الحيوان، فإنه يمنع من الرد بالعيب السابق على العقد الموجب للخيار مع الجهل وقبل التصرف وحدوث حدث فلا خيار له أصلا، فإن الحدوث والعيب يمنعان الرد، لأنه إنما سلم صحيحا، فله أن لا يأخذ معيبا، ولكن له الأرش، وهو التفاوت بين كونه صحيحا بلا عيب أصلا، وكونه معيبا بالعيب السابق فقط، وهو ظاهر.
قوله: " ولو باع الحامل الخ " أي لو بيع الحامل المتحقق حملها جارية كانت أو دابة مطلقا، حملها للبايع على المشهور، لأنه أمر موجود مغاير للحامل، فلا يدخل تحتها حتى يدخل في بيعها، ونقل عن الشافعي كونه للمشتري، لأنه كالجزء الظاهر منها، حتى أنه قال: لو استثنى لم يصح البيع، كبيعها مع استثناء يدها، وهو قول الشيخ أيضا على ما نقل.
ويؤيده رواية السكوني عن جعفر عن أبيه (آبائه - ئل) في رجل أعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها؟ قال: الأمة حرة وما في بطنها حر، لأن ما في