____________________
والظاهر منها عدم الاعتبار بالغش القليل إذا تعارف بيعه باسم ما غشى به، وإنما الاعتبار بذلك الغالب.
ويجوز بيعه بما فيه من الصافي مع الجهل أيضا إذا تحقق اشتماله على تلك الزيادة، وهو أيضا ظاهر، إلا أنه تركه لبعد وقوع المعاملة حينئذ بمثله، فليس الترك والقيد لعدم الجواز هنا أيضا (وهو أيضا ظاهر خ).
قوله: " ومعدن أحدهما الخ " لا شك في جوازه، لعدم حصول الربا بالزيادة، لاختلاف الجنس، ويمكن بالمثل أيضا لو علم المقدار والتساوي، إن لم يكن لما معه من جزء المعدن قيمة، وإلا فبالمثل مع اشتماله على زيادة لمقابل ذلك الجزء، ولكن كلاهما بعيد، ولهذا ترك وقيد (1).
ولو جمع بين المعدنين في البيع، جاز بيعه بهما، للتخالف، لتقابل كل بما يخالفه.
ولصحيحة عبد الله بن مسكان (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا، كيف يشتريه؟ فقال: يشتريه بالذهب والفضة جميعا (3).
وبالجملة لا بد من عدم تحقق شرط الربا، وهو اتحاد الجنسين مع تحقق الزيادة، أو احتمالها وهو ظاهر.
بل يمكن بيعه بأحدهما إذا تحقق اشتمال ذلك على مثل معدنه وزيادة
ويجوز بيعه بما فيه من الصافي مع الجهل أيضا إذا تحقق اشتماله على تلك الزيادة، وهو أيضا ظاهر، إلا أنه تركه لبعد وقوع المعاملة حينئذ بمثله، فليس الترك والقيد لعدم الجواز هنا أيضا (وهو أيضا ظاهر خ).
قوله: " ومعدن أحدهما الخ " لا شك في جوازه، لعدم حصول الربا بالزيادة، لاختلاف الجنس، ويمكن بالمثل أيضا لو علم المقدار والتساوي، إن لم يكن لما معه من جزء المعدن قيمة، وإلا فبالمثل مع اشتماله على زيادة لمقابل ذلك الجزء، ولكن كلاهما بعيد، ولهذا ترك وقيد (1).
ولو جمع بين المعدنين في البيع، جاز بيعه بهما، للتخالف، لتقابل كل بما يخالفه.
ولصحيحة عبد الله بن مسكان (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا، كيف يشتريه؟ فقال: يشتريه بالذهب والفضة جميعا (3).
وبالجملة لا بد من عدم تحقق شرط الربا، وهو اتحاد الجنسين مع تحقق الزيادة، أو احتمالها وهو ظاهر.
بل يمكن بيعه بأحدهما إذا تحقق اشتمال ذلك على مثل معدنه وزيادة