مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٨ - الصفحة ٢٥٧

____________________
فيه، وإن فسر بغيره (1) فلا عدول عن مضمونها.
ثم ظاهر بعضها عدم التفرقة بين الأم والأب، بل الأخ والأخت، والقائل بالحاقهم بالأم والولد الصغير مطلقا، غير ظاهر، وإن كان، فهو قليل، فلا يبعد على تقدير التحريم، الاختصار على الأم والبنت، للتصريح في الأخبار الصحيحة، وعدم ظهور الغير بالإرادة إلا في مثل رواية ابن سنان، لأنها مشتملة على الأب والأخ والأخت، فينبغي الحاقهم بهما.
وتخصيص الالحاق - ببعض الأقارب التي بمنزلة الأم في التربية بوجه من الاعتبار، وترك الأب والأخ والأخت - خروج عن النص بالقياس.
وكذا الحاق غير البيع من العقود المفرقة بينهم، به، فإنه وإن كان محتملا من جهة ظهور العلة المفهومة، فيمكن ذلك، ولكن يشكل من جهة كونه قياسا مع عدم النصوصية في العلة.
وبالجملة أصل المسألة من المشكلات لما مر، وكذا فروعها.
ثم الاشكال (اشكال خ) في تعيين وقت المفارقة، مكروهة أو حراما، فإنه لا نص فيه بخصوصه، بل على كونه صغيرا أيضا إلا ما يشعر به في رواية ابن سنان، ولكن قيد به في كلام الأصحاب.
ويمكن الحوالة إلى ما يعتبر في الحضانة بنوع من الاعتبار، ولكن الحد هناك أيضا مشكل، لعدم النص واختلاف الأقوال والروايات، وسيجئ في محلها.
والحاصل ما أعرف ما ذكروه في الحضانة أيضا، إذ ما رأيت نصا صريحا صحيحا في ذلك، بل الأخبار تدل على أن الولد للأب، وله أن يعطيه لمن يشاء

(1) مجمع البيان ج 1 ص 333 قال عند تفسيره للآية ما لفظه (أي لا تترك الوالدة ارضاع ولدها غيظا على أبيه، فيضر بولده به، لأن الوالدة أشفق عليه من الأجنبية) ولها تفاسير أخر مذكورة فيه.
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست