____________________
قوله: " وكلب الهراش... الخ " ومن النجاسات العينية: الكلب والخنزير، وقد مر البحث في الثاني.
وأما الكلب فقال في المنتهى: وقد أجمع علماؤنا على تحريم بيع ما عدا كلب الصيد والماشية والزرع والحائط من الكلاب، وعلى جواز بيع كلب الصيد واختلفوا في الثلاثة الباقية، وسوغ في المبسوط، وهو اختيار ابن إدريس، وهو الأقوى عندي.
ويريد بكلب الهراش هنا ما لا ينتفع به، فيكون مختاره هنا أيضا الجواز، كما قواه في المنتهى، وذلك غير بعيد للأصل مع حصول النفع المطلوب للعقلاء، مع عدم المنع في نص وإجماع، ومجرد كونه نجسا لا يصلح لذلك، ولا لعدم التملك، فالظاهر التملك، وجواز ما يترتب عليه.
ويحتمل العدم، لأن الأصل عدم التملك، والبيع فرعه، وللرواية الدالة على أن " ثمن الكلب سحت " (1) خرج كلب الصيد بدليل آخر، وبقي الباقي، ولا دليل على التملك.
ويمكن أن يكون عموم خلق الأشياء للانسان (2)، ولانتفاعه بها، وقبضه لها مع صلاحية الانتفاع به، دليلا له، كما في ساير المباحات.
ويحمل رواية " ثمن الكلب سحت " (3) - مع عدم ظهور الصحة - على كلب الهراش الذي لا نفع فيه، غير الكلاب الأربعة، فتأمل.
ثم نقل في المنتهى عدم الخلاف في تحريم قتل كلب الصيد، وتجويز اقتنائه، وكذا في جواز إتلاف الكلب العقور، والظاهر أن الكلاب الثلاثة ككلب الصيد على ما تقدم.
وأما الكلب فقال في المنتهى: وقد أجمع علماؤنا على تحريم بيع ما عدا كلب الصيد والماشية والزرع والحائط من الكلاب، وعلى جواز بيع كلب الصيد واختلفوا في الثلاثة الباقية، وسوغ في المبسوط، وهو اختيار ابن إدريس، وهو الأقوى عندي.
ويريد بكلب الهراش هنا ما لا ينتفع به، فيكون مختاره هنا أيضا الجواز، كما قواه في المنتهى، وذلك غير بعيد للأصل مع حصول النفع المطلوب للعقلاء، مع عدم المنع في نص وإجماع، ومجرد كونه نجسا لا يصلح لذلك، ولا لعدم التملك، فالظاهر التملك، وجواز ما يترتب عليه.
ويحتمل العدم، لأن الأصل عدم التملك، والبيع فرعه، وللرواية الدالة على أن " ثمن الكلب سحت " (1) خرج كلب الصيد بدليل آخر، وبقي الباقي، ولا دليل على التملك.
ويمكن أن يكون عموم خلق الأشياء للانسان (2)، ولانتفاعه بها، وقبضه لها مع صلاحية الانتفاع به، دليلا له، كما في ساير المباحات.
ويحمل رواية " ثمن الكلب سحت " (3) - مع عدم ظهور الصحة - على كلب الهراش الذي لا نفع فيه، غير الكلاب الأربعة، فتأمل.
ثم نقل في المنتهى عدم الخلاف في تحريم قتل كلب الصيد، وتجويز اقتنائه، وكذا في جواز إتلاف الكلب العقور، والظاهر أن الكلاب الثلاثة ككلب الصيد على ما تقدم.