مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٨ - الصفحة ١٩٥
ولو باعه بدينار غير درهم نسية أو نقدا مع جهالة النسبة، أو بما يتجدد من النقد بطل.
____________________
التفاوت في يوم القبض ويوم التلف إلا بالنظر إلى التفاوت السوقي، وهو معتبر، وما قيل لا اعتبار به فإنما هو مع رد العين.
وقيل بعدم الاعتبار في الزيادة والنقصان بعد يوم القبض على تقدير الضمان يوم القبض، وهو بعيد.
والظاهر يوم التلف، لأنه مكلف برد العين ما دامت باقية، ولم ينتقل إلى القيمة إلا بعد التلف فالمعتبر حين التلف.
ويحتمل أعلى القيم كما في الغصب، وهو بعيد.
ويمكن مع العلم المتقدم، والطلب، ومنع القابض.
هذا كله في القيمي، إذ في المثلى، المثل إلا مع التعذر، فالقيمة حين الأخذ.
قوله: " ولو باعه بدينار الخ " أي لو قال: بعتك هذا بدينار إلا درهما مع جهل النسبة بين الدينار والدرهم، سواء كان البيع نقدا أو نسيئة، بطل البيع، لجهل الثمن بسبب الاستثناء المجهول.
ويحتمل أن يكون معناها: لو باع بدينار غير درهم نسيئة مما يتعامل به وقت الأجل، أو نقدا مع جهالة النسية بطل.
سبب البطلان في الأول عدم وضوح النقد، وفي الثاني عدم وضوح النسية، والكل مشترك في جهل الثمن.
وكذا يبطل للجهالة أو باع بما يتجدد من النقد، وهو ظاهر.
(١٩٥)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست