____________________
ويفهم من شرح الشرايع عدم الفرق بين الظهور المجوز للبيع والبدو إذا كان البدو بمعنى انعقاد الحب من غير الزيادة المذكورة.
ويمكن الفرق، فالظهور يكون بظهور أثره مثل الورد وما قبله.
وقال أيضا فيه: مستند القولين - أي قول الشيخ وانعقاد الحب وهو المشهور - أخبار لا تبلغ حد الصحة، وما رأيت منها غير ما مر. ولعل عموم أدلة جواز البيع مع ما مر دليل على الأول، وهو جواز البيع بعد انعقاد الحب وعدم الاشتراط بالشرائط المذكورة في ثمر النخل. ويؤيده الشهرة وما تقدم في ثمر النخل من الروايات (المذكورة خ) الدالة على جواز البيع بمجرد الظهور، وكذا جواز بيع الزرع.
قوله: " ويجوز بيع الزرع الخ " يعني يجوز بيع الزرع بعد الظهور مطلقا قبل البدو (بدو الصلاح خ) وبعده بشرط القطع وشرط التبقية، ومطلقا، وسواء كان قائما أو حصيدا مقطوعا على الأرض، ولكن لا يبعد اعتبار بيعه بعد الحزم أو الوزن إن كان ذلك العادة، والظاهر العدم.
وكذا يجوز بيع السنبل مطلقا، ولا فرق بين كونه بارزا مثل الشعير ومستورا مثل الحنطة.
لعل دليل الكل الأصل والعمومات والتراضي، وللمرء ما يفعل في ماله، مع عدم المانع عقلا وشرعا. ويؤيده ما يدل على جواز بيع الخضر خرطة.
قوله: " والخضر بعد انعقادها الخ " لعل المراد بالانعقاد هنا هو الظهور، قال في التذكرة: الخضر كالقثا والباذنجان والبطيخ والخيار يجوز بيعه بعد انعقاده وظهوره، ولا يشترط أزيد من ذلك من تغير لونه أو طعمه أو غيرهما، لأنه مملوك ظاهرا منتفع به، فجاز بيعه كغيره من المبيعات، ويجوز بيعها منفردة ومنضمة إلى أصولها وغير أصولها بشرط القطع والتبقية ومطلقا. نعم قد يفرق بينهما إن أريد
ويمكن الفرق، فالظهور يكون بظهور أثره مثل الورد وما قبله.
وقال أيضا فيه: مستند القولين - أي قول الشيخ وانعقاد الحب وهو المشهور - أخبار لا تبلغ حد الصحة، وما رأيت منها غير ما مر. ولعل عموم أدلة جواز البيع مع ما مر دليل على الأول، وهو جواز البيع بعد انعقاد الحب وعدم الاشتراط بالشرائط المذكورة في ثمر النخل. ويؤيده الشهرة وما تقدم في ثمر النخل من الروايات (المذكورة خ) الدالة على جواز البيع بمجرد الظهور، وكذا جواز بيع الزرع.
قوله: " ويجوز بيع الزرع الخ " يعني يجوز بيع الزرع بعد الظهور مطلقا قبل البدو (بدو الصلاح خ) وبعده بشرط القطع وشرط التبقية، ومطلقا، وسواء كان قائما أو حصيدا مقطوعا على الأرض، ولكن لا يبعد اعتبار بيعه بعد الحزم أو الوزن إن كان ذلك العادة، والظاهر العدم.
وكذا يجوز بيع السنبل مطلقا، ولا فرق بين كونه بارزا مثل الشعير ومستورا مثل الحنطة.
لعل دليل الكل الأصل والعمومات والتراضي، وللمرء ما يفعل في ماله، مع عدم المانع عقلا وشرعا. ويؤيده ما يدل على جواز بيع الخضر خرطة.
قوله: " والخضر بعد انعقادها الخ " لعل المراد بالانعقاد هنا هو الظهور، قال في التذكرة: الخضر كالقثا والباذنجان والبطيخ والخيار يجوز بيعه بعد انعقاده وظهوره، ولا يشترط أزيد من ذلك من تغير لونه أو طعمه أو غيرهما، لأنه مملوك ظاهرا منتفع به، فجاز بيعه كغيره من المبيعات، ويجوز بيعها منفردة ومنضمة إلى أصولها وغير أصولها بشرط القطع والتبقية ومطلقا. نعم قد يفرق بينهما إن أريد