____________________
والرواية في منع الشطرنج والنرد كثيرة (1).
وفي رواية زيد الشحام، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور " فقال: الرجس من الأوثان، الشطرنج، وقول الزور، الغناء " (2).
وفي رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إن لله عز وجل في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار، إلا من أفطر على مسكر، أو مشاحن، أو صاحب شاهين، قلت: وأي شئ صاحب الشاهين؟ قال: الشطرنج " (3).
وهذه موجودة في الفقيه أيضا (4)، وبطرق متعددة في الكتب.
ومعلوم تحريم التكسب بما هو المقصود منه حرام، وهو اللعب المحرم، والقمار والعبادة، مع قصد ذلك في البيع، وكذا مطلقا، إلا أن يكون بحيث يمكن الانتفاع بها في غير ذلك المقصود، فيجوز بيعه حينئذ. ويمكن مطلقا أيضا إذا كان ذلك المقصود واضحا، ولا شك في بعد هذا الفرض، فيحرم مطلقا كعمله، بل حفظه أيضا على الظاهر، ولهذا وجب كسرها.
ويحرم بيع السلاح لأعداء الدين، ويدل عليه الاعتبار، وأنه معونة على الإثم والعدوان، فيمكن تحريم بيعه لمطلق من يظلم، مثل قطاع الطريق والظلمة، بل تحريم كل ما يعان به على الظلم، ولو كان مدة قلم مع العلم والقصد (5)، وهو
وفي رواية زيد الشحام، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور " فقال: الرجس من الأوثان، الشطرنج، وقول الزور، الغناء " (2).
وفي رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إن لله عز وجل في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار، إلا من أفطر على مسكر، أو مشاحن، أو صاحب شاهين، قلت: وأي شئ صاحب الشاهين؟ قال: الشطرنج " (3).
وهذه موجودة في الفقيه أيضا (4)، وبطرق متعددة في الكتب.
ومعلوم تحريم التكسب بما هو المقصود منه حرام، وهو اللعب المحرم، والقمار والعبادة، مع قصد ذلك في البيع، وكذا مطلقا، إلا أن يكون بحيث يمكن الانتفاع بها في غير ذلك المقصود، فيجوز بيعه حينئذ. ويمكن مطلقا أيضا إذا كان ذلك المقصود واضحا، ولا شك في بعد هذا الفرض، فيحرم مطلقا كعمله، بل حفظه أيضا على الظاهر، ولهذا وجب كسرها.
ويحرم بيع السلاح لأعداء الدين، ويدل عليه الاعتبار، وأنه معونة على الإثم والعدوان، فيمكن تحريم بيعه لمطلق من يظلم، مثل قطاع الطريق والظلمة، بل تحريم كل ما يعان به على الظلم، ولو كان مدة قلم مع العلم والقصد (5)، وهو