____________________
التصرية ضررا عظيما فيما المطلوب منه اللبن ولا تعلم إلا بالحلب ولا تظهر باليوم واليومين غالبا، وكثيرا ما يتفق في يومين بسبب التصرية أو مع موجب للزيادة أو المساواة لليوم الأول فنيطت (أي علقت خ) بالثلاثة لدفع ذلك، مع الخيار في الثلاثة في كل الحيوان، وجوز مع التصرف أيضا لدفع الضرر، وهو منتف في غير هذه الصورة بتجويز أخذ الأرش، وهو هنا غير مجوز، لعدم كونه عيبا، ولا قائل به.
مع ما عرفت من عدم النص الصحيح الصريح في أن كل تصرف مسقط للخيار.
ومع ذلك ينبغي الاقتصار على ما يتحقق ذلك لا مجرد الاختلاف بسبب ما، نعم ذلك مع الاقرار أو البينة لا بأس به.
ونجد في شرح الشرايع أنه عكس الأمر، حيث ما اكتفى بالاقرار والبينة، بل شرط معهما النقص أيضا، واكتفى بمجرد وجود الاختلاف في الوسط وإن كان الأول والأخير متساويين، أو الأخير زائدا على الأول مع نقص في البين، وهو أعرف، فافهم.
قوله: " وتثبت في الشاة والبقرة الخ " الاشكال في البقرة والناقة، لا في الشاة، فإن ثبوت التصرية فيها مما لا خلاف فيه على الظاهر.
ووجه الاشكال عدم وجود النص والاجماع، ووجود العلة الموجبة في الشاة، فالثبوت ليس ببعيد، لما تقدم من العلة في الشاة، إذ لا نص، بل التدليس الموجب لذلك، وإلا لزم الضرر المنفي عقلا ونقلا (1) مؤيدا بأخبار العامة.
فإنه ذكر في التذكرة: إن الأقرب ثبوتها في الناقة والبقرة وبه قال الشافعي
مع ما عرفت من عدم النص الصحيح الصريح في أن كل تصرف مسقط للخيار.
ومع ذلك ينبغي الاقتصار على ما يتحقق ذلك لا مجرد الاختلاف بسبب ما، نعم ذلك مع الاقرار أو البينة لا بأس به.
ونجد في شرح الشرايع أنه عكس الأمر، حيث ما اكتفى بالاقرار والبينة، بل شرط معهما النقص أيضا، واكتفى بمجرد وجود الاختلاف في الوسط وإن كان الأول والأخير متساويين، أو الأخير زائدا على الأول مع نقص في البين، وهو أعرف، فافهم.
قوله: " وتثبت في الشاة والبقرة الخ " الاشكال في البقرة والناقة، لا في الشاة، فإن ثبوت التصرية فيها مما لا خلاف فيه على الظاهر.
ووجه الاشكال عدم وجود النص والاجماع، ووجود العلة الموجبة في الشاة، فالثبوت ليس ببعيد، لما تقدم من العلة في الشاة، إذ لا نص، بل التدليس الموجب لذلك، وإلا لزم الضرر المنفي عقلا ونقلا (1) مؤيدا بأخبار العامة.
فإنه ذكر في التذكرة: إن الأقرب ثبوتها في الناقة والبقرة وبه قال الشافعي