____________________
بأس، قد كان لأبي عليه السلام منه مشط أو أمشاط " (1).
وصحيحة عيص بن القاسم، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفهود وسباع الطير، هل يلتمس التجارة فيها؟ قال: نعم ".
ويمكن حمل رواية النهي عن بيع القرد على قصد الإطافة واللعب، مع ضعفها بعدة عن سهل (3)، وغيره.
قوله: " الرابع... الخ " رابع المحرمات ما هو حرام في نفسه، لا باعتبار ما يقصد، ويفضي إليه، كعمل الصور المجسمة، كأنه احترز بها عن النقوش والتصاوير على البسط، والورق (والأوراق خ ل)، والحيطان، مطلقا، لأن الظاهر أنه يريد به تصوير الجسم بحيث يكون له ظل، فيجوز عنده غير ذلك، فظاهره تحريم تصوير المجسمة - أي ذي الظل - مطلقا، ذي الروح وغيره.
والظاهر أن للنقش أقساما خمسة:
النقش المطلق من غير تصوير صورة شئ، وهو جايز بالاجماع.
وتصوير الحيوان ذي الظل بحيث إذا وقع عليه ضوء يحصل له ظل، وهو محرم بالاجماع.
والثلاثة الباقية: وهو الحيوان غير المذكور، وغيره: ذي ظل وغيره، مختلف فيه.
فالذي لا خلاف فيه لا مصير عنه لذلك، ولما سيجئ من الأخبار، وأما غيره فلا دليل عليه ظاهرا سوى ما روى الصدوق عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه،
وصحيحة عيص بن القاسم، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفهود وسباع الطير، هل يلتمس التجارة فيها؟ قال: نعم ".
ويمكن حمل رواية النهي عن بيع القرد على قصد الإطافة واللعب، مع ضعفها بعدة عن سهل (3)، وغيره.
قوله: " الرابع... الخ " رابع المحرمات ما هو حرام في نفسه، لا باعتبار ما يقصد، ويفضي إليه، كعمل الصور المجسمة، كأنه احترز بها عن النقوش والتصاوير على البسط، والورق (والأوراق خ ل)، والحيطان، مطلقا، لأن الظاهر أنه يريد به تصوير الجسم بحيث يكون له ظل، فيجوز عنده غير ذلك، فظاهره تحريم تصوير المجسمة - أي ذي الظل - مطلقا، ذي الروح وغيره.
والظاهر أن للنقش أقساما خمسة:
النقش المطلق من غير تصوير صورة شئ، وهو جايز بالاجماع.
وتصوير الحيوان ذي الظل بحيث إذا وقع عليه ضوء يحصل له ظل، وهو محرم بالاجماع.
والثلاثة الباقية: وهو الحيوان غير المذكور، وغيره: ذي ظل وغيره، مختلف فيه.
فالذي لا خلاف فيه لا مصير عنه لذلك، ولما سيجئ من الأخبار، وأما غيره فلا دليل عليه ظاهرا سوى ما روى الصدوق عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه،