____________________
الدنيا والآخرة - على العلم بأنه من المباح، بأن يكون من خاصة ماله لعنه الله، أو كونه مما لهم عليهم السلام، مثل كونه من فيئهم ومن غلة أراضيهم عليهم السلام من فدك وغيره، ولصرفهم في المحاويج، وإنه بعد الخمس والمواساة تزول الكراهة، أو أمرا بأخذه المحاويج ممن ينسب إليهما، أو على الضرورة.
ويمكن أنهما آخذا فعلا ذلك. هذا على تقدير خلو أفعالهم عليهم السلام عن المكروه، على أنه يجوز فعلهم ذلك، إلا أن المناسب مع وجود غرض، وقد يكون الغرض هنا إظهار إباحة أخذ مال الظالمين ما لم يعلم تحريمه، وغير ذلك.
قوله: " الخامس ما يجب فعله الخ " الظاهر أنه لا خلاف في عدم جواز أخذ الأجرة على فعل واجب على الأجير، سواء كان عينيا، أم كفائيا، فكأن الاجماع دليله.
وأيضا إنه لما استحق فعله لله لغير غرض آخر، يحرم عليه فعله لذلك الغرض ويحرم الأجر عليه.
هذا ظاهر!.
ولكن يرد عليه إشكال، وهو: أن أكثر الصناعات واجب كفائي على ما صرحوا، فيلزم عدم جواز الأجر، وكذا يحرم على الطبيب أخذ الأجر لوجوب الطبابة كفائيا كالفقه، بل يلزم عدم جواز أخذ الأجرة لعمله الذي يعمله لضرورة نفسه، أو دفعها عن غيره، أو لتحصيل النفقة الواجبة، وغير ذلك.
فالتحقيق بحيث يستحق ببعضه الأجرة دون البعض يحتاج إلى التأمل والدليل.
ويمكن أن يقال: بعضها خارج بنص أو إجماع، فكل ما دل عليه أحدهما يخرج، ويبقى الباقي تحت التحريم.
ويمكن أنهما آخذا فعلا ذلك. هذا على تقدير خلو أفعالهم عليهم السلام عن المكروه، على أنه يجوز فعلهم ذلك، إلا أن المناسب مع وجود غرض، وقد يكون الغرض هنا إظهار إباحة أخذ مال الظالمين ما لم يعلم تحريمه، وغير ذلك.
قوله: " الخامس ما يجب فعله الخ " الظاهر أنه لا خلاف في عدم جواز أخذ الأجرة على فعل واجب على الأجير، سواء كان عينيا، أم كفائيا، فكأن الاجماع دليله.
وأيضا إنه لما استحق فعله لله لغير غرض آخر، يحرم عليه فعله لذلك الغرض ويحرم الأجر عليه.
هذا ظاهر!.
ولكن يرد عليه إشكال، وهو: أن أكثر الصناعات واجب كفائي على ما صرحوا، فيلزم عدم جواز الأجر، وكذا يحرم على الطبيب أخذ الأجر لوجوب الطبابة كفائيا كالفقه، بل يلزم عدم جواز أخذ الأجرة لعمله الذي يعمله لضرورة نفسه، أو دفعها عن غيره، أو لتحصيل النفقة الواجبة، وغير ذلك.
فالتحقيق بحيث يستحق ببعضه الأجرة دون البعض يحتاج إلى التأمل والدليل.
ويمكن أن يقال: بعضها خارج بنص أو إجماع، فكل ما دل عليه أحدهما يخرج، ويبقى الباقي تحت التحريم.