____________________
فإنه والحال على ذلك جاز بيعها على جميع الأحوال.
على أن الخبر الثاني يحتمل أن لا يكون المراد بإلا الاستثناء، بل يكون (إلا) قد استعملت بمعنى الواو، وذلك معروف في اللغة، فكأنه قال: إذا ملك الرجل أباه فهو حر، وما كان من جهة الرضاع.
وأما الخبر الأول فيحتمل أن يكون إنما أجاز بيع الأم من الرضاع لأبي الغلام حسب ما قدمناه في خبر إسحاق بن عمار عن العبد الصالح (عليه السلام) ولا يكون المراد بذلك أنه يجوز ذلك للمرتضع، وليس في الخبر تصريح بذلك، بل هو محتمل لما قلناه، وإذا كان كذلك لم يعارض ما قدمناه (1).
وهذه التأويلات وإن كانت بعيدة، إلا أنه لما قوى الحكم الأول، والطرح غير مستحسن عنده - وإن كانت الأخبار ضعيفة ونادرة - فليس ببعيد ارتكابها (2)، ولكن لا بد من حمل عدم تملك الأخ في الخبر الثاني أيضا، ولعله الذي تقدم في الخبر الأول.
قوله: " ويملك لقيط دار الحرب الخ " يعني لقيط دار الحرب التي يسترق أهلها بالسبي.
ودليله ظاهر مما تقدم إلا أنه شرط في جواز ذلك عدم كون مسلم فيها يمكن كون اللقيط ولدا له، وإن كان محبوسا، دليله جواز كون الولد منه، وقد ترك الأصل
على أن الخبر الثاني يحتمل أن لا يكون المراد بإلا الاستثناء، بل يكون (إلا) قد استعملت بمعنى الواو، وذلك معروف في اللغة، فكأنه قال: إذا ملك الرجل أباه فهو حر، وما كان من جهة الرضاع.
وأما الخبر الأول فيحتمل أن يكون إنما أجاز بيع الأم من الرضاع لأبي الغلام حسب ما قدمناه في خبر إسحاق بن عمار عن العبد الصالح (عليه السلام) ولا يكون المراد بذلك أنه يجوز ذلك للمرتضع، وليس في الخبر تصريح بذلك، بل هو محتمل لما قلناه، وإذا كان كذلك لم يعارض ما قدمناه (1).
وهذه التأويلات وإن كانت بعيدة، إلا أنه لما قوى الحكم الأول، والطرح غير مستحسن عنده - وإن كانت الأخبار ضعيفة ونادرة - فليس ببعيد ارتكابها (2)، ولكن لا بد من حمل عدم تملك الأخ في الخبر الثاني أيضا، ولعله الذي تقدم في الخبر الأول.
قوله: " ويملك لقيط دار الحرب الخ " يعني لقيط دار الحرب التي يسترق أهلها بالسبي.
ودليله ظاهر مما تقدم إلا أنه شرط في جواز ذلك عدم كون مسلم فيها يمكن كون اللقيط ولدا له، وإن كان محبوسا، دليله جواز كون الولد منه، وقد ترك الأصل