____________________
قوله: " ولا يجوز بيع الرطب بالتمر الخ " دليله وجود الزيادة الممنوعة بالاجماع والكتاب والسنة المتقدمة وعدم العلم بالتساوي الذي هو الشرط بالاجماع.
ويؤيده الروايات من طريق العامة (1) والخاصة.
مثل ما في صحيحة الحلبي: لا يصلح التمر اليابس بالرطب، من أجل أن اليابس يابس والرطب رطب، فإذا يبس نقص، وقال في آخرها: والفاكهة اليابسة تجري مجرى واحدا (2).
وفي رواية الابزاري عنه عليه السلام مثل الأول (3).
وما في صحيحة محمد بن قيس (الثقة) عن أمير المؤمنين عليه السلام، وقال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إلى قوله وكره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل، من أجل أن التمر ييبس فينقص من كيله (4).
والظاهر أن المراد بالكراهة هنا التحريم، لما مر أن عليا عليه السلام ما يكره الحلال (5).
وغيره كذلك، وهذه تفهم من صحيحة محمد بن مسلم حيث قال: علي عليه السلام يكره ذلك ونحن نكرهه، ثم قال: وعلى لا يكره الحلال الخ (6).
ويؤيده الروايات من طريق العامة (1) والخاصة.
مثل ما في صحيحة الحلبي: لا يصلح التمر اليابس بالرطب، من أجل أن اليابس يابس والرطب رطب، فإذا يبس نقص، وقال في آخرها: والفاكهة اليابسة تجري مجرى واحدا (2).
وفي رواية الابزاري عنه عليه السلام مثل الأول (3).
وما في صحيحة محمد بن قيس (الثقة) عن أمير المؤمنين عليه السلام، وقال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إلى قوله وكره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل، من أجل أن التمر ييبس فينقص من كيله (4).
والظاهر أن المراد بالكراهة هنا التحريم، لما مر أن عليا عليه السلام ما يكره الحلال (5).
وغيره كذلك، وهذه تفهم من صحيحة محمد بن مسلم حيث قال: علي عليه السلام يكره ذلك ونحن نكرهه، ثم قال: وعلى لا يكره الحلال الخ (6).