____________________
ولعل دليل التحريم أنه قد يؤول إلى ما هو المحرم، وهو العمل به، وأن حفظها ونسخها ينبئ عن الرضا بالعمل والاعتقاد بما فيه، وهو ممنوع، وأنها مشتملة على البدعة ويجب دفعها من باب النهي عن المنكر وهما ينافيانه، وقد يكون إجماعيا أيضا يفهم من المنتهى.
ثم إن الظاهر أن الممنوع منه هو الضلال فقط لا مصنف المخالف في مذهبه مطلقا، وإن وافق الحق، فتفاسير المخالفين ليست بممنوع منها إلا المواضع المخصوصة المعلوم بطلانها وفسادها من الدين. وإن الظاهر (إن خ) لا قصور في أصول فقههم إلا موضع نادر، إذ الحق هنا ما ثبت بالدليل، وليس هنا شئ مقرر في الدين قد خولف، بل كتبهم في ذلك مثل كتبنا في نقل الخلاف واختيار ما هو المبرهن وهو الحق.
وكذا بيعها وساير التكسب بها، على أنه يجوز كله للأغراض الصحيحة، بل قد يجب كالتقية والنقض والحجة واستنباط الفروع ونقلها ونقل أدلتها إلى كتبنا وتحصيل القوة وملكة البحث لأهلها.
قوله: " وهجاء المؤمنين " قيل: - بالكسر والمد - ذكر الغايب بالشعر، وقيد المؤمنين يخرج غيرهم، فيجوز هجاؤه كما يجوز لعنه.
لعل المراد بذكر الغائب بالشعر بما يدل على ما يؤذيه وينقصه، وقيد الغائب كأنه لاعتبار معنى اللغة، وإلا فالتحريم ليس بمخصوص به، بل في الحاضر أشد.
ولعل دليل التحريم هو الاجماع، ذكره في المنتهى، وأنه غيبة.
والظاهر أن عموم أدلة تحريم الغيبة من الكتاب والسنة يشمل المؤمنين وغيرهم، فإن قوله تعالى: " ولا يغتب بعضكم بعضا " (1) إما للمكلفين كلهم، أو
ثم إن الظاهر أن الممنوع منه هو الضلال فقط لا مصنف المخالف في مذهبه مطلقا، وإن وافق الحق، فتفاسير المخالفين ليست بممنوع منها إلا المواضع المخصوصة المعلوم بطلانها وفسادها من الدين. وإن الظاهر (إن خ) لا قصور في أصول فقههم إلا موضع نادر، إذ الحق هنا ما ثبت بالدليل، وليس هنا شئ مقرر في الدين قد خولف، بل كتبهم في ذلك مثل كتبنا في نقل الخلاف واختيار ما هو المبرهن وهو الحق.
وكذا بيعها وساير التكسب بها، على أنه يجوز كله للأغراض الصحيحة، بل قد يجب كالتقية والنقض والحجة واستنباط الفروع ونقلها ونقل أدلتها إلى كتبنا وتحصيل القوة وملكة البحث لأهلها.
قوله: " وهجاء المؤمنين " قيل: - بالكسر والمد - ذكر الغايب بالشعر، وقيد المؤمنين يخرج غيرهم، فيجوز هجاؤه كما يجوز لعنه.
لعل المراد بذكر الغائب بالشعر بما يدل على ما يؤذيه وينقصه، وقيد الغائب كأنه لاعتبار معنى اللغة، وإلا فالتحريم ليس بمخصوص به، بل في الحاضر أشد.
ولعل دليل التحريم هو الاجماع، ذكره في المنتهى، وأنه غيبة.
والظاهر أن عموم أدلة تحريم الغيبة من الكتاب والسنة يشمل المؤمنين وغيرهم، فإن قوله تعالى: " ولا يغتب بعضكم بعضا " (1) إما للمكلفين كلهم، أو