وبيع كلب الحايط والماشية والزرع والصيد وإجارتها.
____________________
وفي الوجوب وتحريم الأجرة تأمل، خصوصا في تعليم العلوم الأدبية، إلا أن يكون مما يتوقف عليه الواجب مثل الاجتهاد ونحوه، وقد مضى البحث في تعليم القرآن.
والظاهر أن الكيل والوزن أيضا واجب على البايع، وشرط لصحة البيع، فالوجوب على غيره غير معلوم، والأصل يقتضي العدم وجواز الأجرة كما هو المتعارف بين المسلمين.
ويمكن أن يقال: بعدم فهم التحريم، (1) فإنه مفهوم بعيد لا يعتبر، نعم يدل على جواز الارتزاق لهم من بيت المال، وذلك غير بعيد، لأن كل ذلك من المصالح العامة للمسلمين، وإن كان البايع يقدر عليهما (2).
قوله: " وبيع كلب الحائط الخ " عطف على الرزق، أي: لا بأس ببيع كلب الحايط الذي يحفظ البساتين، والكلب الذي يحفظ الماشية - مثل الغنم - من الذئب، والكلب الذي يحفظ الزرع من السراق والخنازير، وكلب الصيد، وبالجملة: لا بأس ببيع جميع الكلاب التي لها نفع مقصود محلل.
وكذا لا بأس بإجارتها لأنها عين لها نفع محلل مقصود فيجوز بيعها وإجارتها كساير المباحات، وللأصل، ولأنه لا خلاف عندنا في جواز بيع كلاب الصيد، ولأنه قد استثني في الخبر (3) وكذا غيرها للاشتراك في النفع،.
وما ورد من النهي فمحمول على كلاب لا نفع فيها والكلب العقور، مثل
والظاهر أن الكيل والوزن أيضا واجب على البايع، وشرط لصحة البيع، فالوجوب على غيره غير معلوم، والأصل يقتضي العدم وجواز الأجرة كما هو المتعارف بين المسلمين.
ويمكن أن يقال: بعدم فهم التحريم، (1) فإنه مفهوم بعيد لا يعتبر، نعم يدل على جواز الارتزاق لهم من بيت المال، وذلك غير بعيد، لأن كل ذلك من المصالح العامة للمسلمين، وإن كان البايع يقدر عليهما (2).
قوله: " وبيع كلب الحائط الخ " عطف على الرزق، أي: لا بأس ببيع كلب الحايط الذي يحفظ البساتين، والكلب الذي يحفظ الماشية - مثل الغنم - من الذئب، والكلب الذي يحفظ الزرع من السراق والخنازير، وكلب الصيد، وبالجملة: لا بأس ببيع جميع الكلاب التي لها نفع مقصود محلل.
وكذا لا بأس بإجارتها لأنها عين لها نفع محلل مقصود فيجوز بيعها وإجارتها كساير المباحات، وللأصل، ولأنه لا خلاف عندنا في جواز بيع كلاب الصيد، ولأنه قد استثني في الخبر (3) وكذا غيرها للاشتراك في النفع،.
وما ورد من النهي فمحمول على كلاب لا نفع فيها والكلب العقور، مثل