____________________
قوله: " والاندار للظروف الخ " أي يجوز بيع الموزون المظروف، بأن يوزن مع ظرفه ثم يسقط من المجموع مقدارا للظرف تخمينا، بحيث يحتمل كونه مقدار الظرف لا أنقص ولا أزيد يقينا، بل وإن تفاوت لا يكون إلا قدرا يسيرا يتساهل بمثله عادة، ثم يدفع الثمن الباقي مع الظرف إلى البايع.
ويظهر من بعض العبارات مثل عبارة الشرايع - يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة، ولا يجوز وضع ما يزيد إلا بالمراضاة - إن الاندار المحتمل لا يحتاج إلى المراضاة، وإنما المحتاج إليه ما يزيد.
لعل المراد أنه يجوز ذلك للمشتري لقلة التفاوت لو كان، ولتعارف التسامح بمثله بين الناس غالبا مع أنه غير معلوم، فيحمل على الغالب مع عدم اليقين، ولا يجوز له اندار الزيادة إلا برضا البايع، فلا يرد كلام الشارح: وكذا لا يجوز النقيصة إلا بالمراضاة، فتأمل.
وهذا الحكم خلاف القواعد، وخلاف ما في رواية علي بن أبي حمزة قال:
سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: جعلت فداك إني رجل أبيع الزيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي مما أبيع؟ قال: ما أحب لك ذلك، قال:
إني لست أنقص لنفسي شيئا مما أبيع قال: بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئا، أرأيت لو أن رجلا قال لك: لا أنقصك رطلا من دينار كيف كنت تصنع؟
لا تقربه، قال له: جعلت فداك فإنه يطرح ظروف السمن والزيت لكل ظرف كذا وكذا رطلا، فربما زاد وربما نقص؟ قال: إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس (1).
ويظهر من بعض العبارات مثل عبارة الشرايع - يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة، ولا يجوز وضع ما يزيد إلا بالمراضاة - إن الاندار المحتمل لا يحتاج إلى المراضاة، وإنما المحتاج إليه ما يزيد.
لعل المراد أنه يجوز ذلك للمشتري لقلة التفاوت لو كان، ولتعارف التسامح بمثله بين الناس غالبا مع أنه غير معلوم، فيحمل على الغالب مع عدم اليقين، ولا يجوز له اندار الزيادة إلا برضا البايع، فلا يرد كلام الشارح: وكذا لا يجوز النقيصة إلا بالمراضاة، فتأمل.
وهذا الحكم خلاف القواعد، وخلاف ما في رواية علي بن أبي حمزة قال:
سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: جعلت فداك إني رجل أبيع الزيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي مما أبيع؟ قال: ما أحب لك ذلك، قال:
إني لست أنقص لنفسي شيئا مما أبيع قال: بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئا، أرأيت لو أن رجلا قال لك: لا أنقصك رطلا من دينار كيف كنت تصنع؟
لا تقربه، قال له: جعلت فداك فإنه يطرح ظروف السمن والزيت لكل ظرف كذا وكذا رطلا، فربما زاد وربما نقص؟ قال: إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس (1).