ولو قهر من ينعتق عليه ففي صحة بيعه نظر، ينشأ من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر.
____________________
ويدل عليه ما تقدم من طهور العلة.
وتدل في السبي بخصوصه رواية الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله في الناس يوم أوطاس (1):
أن استبرؤا سباياكم بحيضة (2).
قوله: " وكل حربي قهر حربيا الخ " يريد الإشارة إلى أن جواز الشراء ليس بمخصوص من القاهر الظالم المسلم بل أعم منه ومن الكافر.
تمهيد لو قهر من ينعتق عليه، ففي صحة بيعه نظر، ووجهه ما ذكره، وهو ظاهر.
والظاهر عدم جواز البيع، وعتقه، لعموم دليل العتق، وعدم تملك القريب المتقدم، فكأنه يخصص دليل الملك بالقهر، فتأمل.
فما يدل على جواز الشراء - مثل رواية عبد الله اللحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته يتخذها؟
قال: لا بأس (3).
تحمل على الاستنقاذ، ويحتمل تخصيص الأول بالمسلم وجعل هذا مؤيدا.
وتدل في السبي بخصوصه رواية الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله في الناس يوم أوطاس (1):
أن استبرؤا سباياكم بحيضة (2).
قوله: " وكل حربي قهر حربيا الخ " يريد الإشارة إلى أن جواز الشراء ليس بمخصوص من القاهر الظالم المسلم بل أعم منه ومن الكافر.
تمهيد لو قهر من ينعتق عليه، ففي صحة بيعه نظر، ووجهه ما ذكره، وهو ظاهر.
والظاهر عدم جواز البيع، وعتقه، لعموم دليل العتق، وعدم تملك القريب المتقدم، فكأنه يخصص دليل الملك بالقهر، فتأمل.
فما يدل على جواز الشراء - مثل رواية عبد الله اللحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته يتخذها؟
قال: لا بأس (3).
تحمل على الاستنقاذ، ويحتمل تخصيص الأول بالمسلم وجعل هذا مؤيدا.