____________________
نعم وهو ظاهر رواية حنان قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له معمر الزيات: إنا نشتري الزيت في زقاقة (زقا - كا) (1)، ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الازقاق؟ (زقاق - كا) فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن كان يزيد وينقص فلا بأس، وإن كان يزيد ولا ينفص فلا تقربه) (2).
وسند هذه أوضح، وفيها الزيادة، وهي مقبولة، وتحمل على يقين الزيادة كما يظهر من الشرايع فتأمل.
يريد بقوله: (فآخذ لنفسي مما أبيع؟ قال: ما أحب لك ذلك) عدم جواز البيع على نفسه للوكيل في البيع.
وحمل ذلك على الاستحباب مناسب، لعموم أدلة الجواز، وعدم صحة المنع، ويؤيده لفظة (لا أحب) فتأمل.
والظاهر أنه يجوز عدم الاندار، أي الاسقاط، بل بيع الظرف مع المظروف بثمنه، بأن يجعل ذلك أيضا جزء من المظروف ويشتري، ولا يضر جهل معرفة الموزون حينئذ، ولا كون الظرف غير موزون، ومعه جهله أيضا، لحصول العلم بالمجموع، ولا يحتاج إلى العلم بكل جزء من المركب بعد العلم بالكل، كما في سائر ما يباع منضما، هكذا قيل.
ويفهم منه مساهلة في الوزن على تقدير الجواز الذي ليس ببعيد، لما مر من الدليل، وعدم المانع، وللمشقة، وللتراضي، لأنه لم يعلم وزن ما يشترط في بيعه الوزن ولا ثمنه وكون قيمة الظرف مثل قيمة المظروف، مع أن التفاوت موجود في الغالب، فلو لم يكن ما قلناه ويجب ملاحظة الوزن، لما جاز مثله، وكذا الاندار، فتأمل.
وسند هذه أوضح، وفيها الزيادة، وهي مقبولة، وتحمل على يقين الزيادة كما يظهر من الشرايع فتأمل.
يريد بقوله: (فآخذ لنفسي مما أبيع؟ قال: ما أحب لك ذلك) عدم جواز البيع على نفسه للوكيل في البيع.
وحمل ذلك على الاستحباب مناسب، لعموم أدلة الجواز، وعدم صحة المنع، ويؤيده لفظة (لا أحب) فتأمل.
والظاهر أنه يجوز عدم الاندار، أي الاسقاط، بل بيع الظرف مع المظروف بثمنه، بأن يجعل ذلك أيضا جزء من المظروف ويشتري، ولا يضر جهل معرفة الموزون حينئذ، ولا كون الظرف غير موزون، ومعه جهله أيضا، لحصول العلم بالمجموع، ولا يحتاج إلى العلم بكل جزء من المركب بعد العلم بالكل، كما في سائر ما يباع منضما، هكذا قيل.
ويفهم منه مساهلة في الوزن على تقدير الجواز الذي ليس ببعيد، لما مر من الدليل، وعدم المانع، وللمشقة، وللتراضي، لأنه لم يعلم وزن ما يشترط في بيعه الوزن ولا ثمنه وكون قيمة الظرف مثل قيمة المظروف، مع أن التفاوت موجود في الغالب، فلو لم يكن ما قلناه ويجب ملاحظة الوزن، لما جاز مثله، وكذا الاندار، فتأمل.