____________________
كان مفروضا في السؤال، وحينئذ يستفاد أنها مع ذلك وعدم الكبر وحبس الحيض ستة أشهر عيب ترد به، ولا يعلم حكم الأقل (1) من ستة أشهر نفيا واثباتا.
وظاهر شرح الشرايع (2) أنها تدل على الأقل أيضا، فإن ظاهرها عدم التقييد بستة، بل البناء على عدم حيض مثلها ونفي الكبر فلو قيل: بأنه متى تأخر عن عادة أمثالها في تلك البلاد، ثبت الخيار - كان حسنا.
والظاهر أنها خالية عن ذلك، لأن فيها حكم من تأخر حيضها ستة أشهر مع كون أمثالها تحيض وعدم الكبر، فتأمل.
نعم يمكن أن يقال: إن ثبت عرفا أن تأخر الحيض أقل من ستة أشهر أيضا عيب، فهو كذلك، لا لهذا الخبر، بل لما تقدم وإلا فلا.
ثم إنه يعلم جواز الرد بعد ستة أشهر، ولا شك في ذلك مع عدم التصرف، وأما معه فظاهر هذا الخبر ذلك، لأن عدم التفصيل دليل العموم في أمثال هذا المقام، على أن الغالب أن لا يتم الخادم (3) ستة أشهر من غير تصرف موجب للسقوط المقرر عندهم، مثل اسقني ماء وأغلق الباب، فيكون هذا العيب أيضا مستثنى لعدم ثبوته إلا بعد ذلك.
ويحتمل تقييده بعدم التصرف لما تقدم، وظاهر الدليل الأول.
قوله: " والثفل في البرز الخ " الثفل بالضم، والثافل ما استقر تحت
وظاهر شرح الشرايع (2) أنها تدل على الأقل أيضا، فإن ظاهرها عدم التقييد بستة، بل البناء على عدم حيض مثلها ونفي الكبر فلو قيل: بأنه متى تأخر عن عادة أمثالها في تلك البلاد، ثبت الخيار - كان حسنا.
والظاهر أنها خالية عن ذلك، لأن فيها حكم من تأخر حيضها ستة أشهر مع كون أمثالها تحيض وعدم الكبر، فتأمل.
نعم يمكن أن يقال: إن ثبت عرفا أن تأخر الحيض أقل من ستة أشهر أيضا عيب، فهو كذلك، لا لهذا الخبر، بل لما تقدم وإلا فلا.
ثم إنه يعلم جواز الرد بعد ستة أشهر، ولا شك في ذلك مع عدم التصرف، وأما معه فظاهر هذا الخبر ذلك، لأن عدم التفصيل دليل العموم في أمثال هذا المقام، على أن الغالب أن لا يتم الخادم (3) ستة أشهر من غير تصرف موجب للسقوط المقرر عندهم، مثل اسقني ماء وأغلق الباب، فيكون هذا العيب أيضا مستثنى لعدم ثبوته إلا بعد ذلك.
ويحتمل تقييده بعدم التصرف لما تقدم، وظاهر الدليل الأول.
قوله: " والثفل في البرز الخ " الثفل بالضم، والثافل ما استقر تحت