____________________
جواز الرطب بالتمر، فإن الأول جار في الكل.
وكذا ما في آخر صحيحة محمد الحلبي (1).
ولأن قوله: من أجل أن اليابس يابس الخ ظاهر في العموم.
وللقياس أيضا، فليس الدليل في غير التمر هو القياس فقط، مع أنه منصوص العلة، فالظاهر جريانه في الفروع فتأمل.
وفي المتن أيضا إشارة إلى أن المراد، هو التفاوت الفاحش، حيث قال: وكذا كل ما شابهه، وقيد اللحم بالطري ومقابله بالمشوي، فيجوز الطري بمثله وكذا بمثله المشوي لعدم التفاوت الفاحش، مع ظهور التفاوت في الجملة.
قوله: " ويجوز بيع لحم الغنم الخ " ينبغي عدم الخلاف في الجواز بالشاة حال حياتها متفاضلا ونسية، والخلاف بعد الذبح مع أحد الأمرين.
فمن حيث إن العادة بيعها بالوزن بعده، فيتحقق شرط الربوي وهو الجنسية والوزن هنا. ومن حيث إن المذبوح ليس يتعين بيعه بالوزن، لعدم تحقق ذلك عادة بل الظاهر جواز بيعه حينئذ جزافا، فليس بموزون.
وعموم أدلة البيع والعقود، - مع عدم ثبوت دليل وجود الكيل والوزن في مثله - يفيد الجواز، مستندا بعموم ما يستفاد من أكثر العبارات كالمتن والتذكرة وغيرهما. وبالحديث المتقدم عن أمير المؤمنين عليه السلام كره بيع اللحم بالحيوان (2).
ويمكن جعله دليل التحريم أيضا لما تقدم، والحمل على المذبوح.
ولكن السند غير معتبر، لوجود غياث بن إبراهيم التبري (3) وغيره.
وكذا ما في آخر صحيحة محمد الحلبي (1).
ولأن قوله: من أجل أن اليابس يابس الخ ظاهر في العموم.
وللقياس أيضا، فليس الدليل في غير التمر هو القياس فقط، مع أنه منصوص العلة، فالظاهر جريانه في الفروع فتأمل.
وفي المتن أيضا إشارة إلى أن المراد، هو التفاوت الفاحش، حيث قال: وكذا كل ما شابهه، وقيد اللحم بالطري ومقابله بالمشوي، فيجوز الطري بمثله وكذا بمثله المشوي لعدم التفاوت الفاحش، مع ظهور التفاوت في الجملة.
قوله: " ويجوز بيع لحم الغنم الخ " ينبغي عدم الخلاف في الجواز بالشاة حال حياتها متفاضلا ونسية، والخلاف بعد الذبح مع أحد الأمرين.
فمن حيث إن العادة بيعها بالوزن بعده، فيتحقق شرط الربوي وهو الجنسية والوزن هنا. ومن حيث إن المذبوح ليس يتعين بيعه بالوزن، لعدم تحقق ذلك عادة بل الظاهر جواز بيعه حينئذ جزافا، فليس بموزون.
وعموم أدلة البيع والعقود، - مع عدم ثبوت دليل وجود الكيل والوزن في مثله - يفيد الجواز، مستندا بعموم ما يستفاد من أكثر العبارات كالمتن والتذكرة وغيرهما. وبالحديث المتقدم عن أمير المؤمنين عليه السلام كره بيع اللحم بالحيوان (2).
ويمكن جعله دليل التحريم أيضا لما تقدم، والحمل على المذبوح.
ولكن السند غير معتبر، لوجود غياث بن إبراهيم التبري (3) وغيره.